أدوات الوصول
مرسوم ملكي بنقل وزیر مفوض
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الوزير المفوض السيد محمد عبد السلام الغماري من سفارة المملكة الليبي المتحدة بالقاهرة إلى وزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.