مرسوم ملكي بنقل وزیر مفوض
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وعلى المرسوم الصادر في 21 رمضان 1379 هـ الموافق 26 مارس 1960 بتعيين السيد محمد عبد السلام الغماري وزيراً مفوضاً بالسلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الوزير المفوض السيد محمد عبد السلام الغماري من سفارة المملكة الليبي المتحدة بالقاهرة إلى وزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 25 صفر سنة 1381 هـ
- الموافق 7 أغسطس سنة 1961 م
- بأمر الملك ادریس
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء