مرسوم ملکي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 6 أغسطس 1961
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
- وعلى المادة 24 فقرة (أ) من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يولية سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس الركن محمود البشير بن ناجي من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بامر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 27 صفر سنة 1381 هـ
- الموافق 6 أغسطس سنة 1961 م
- يونس بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً