Skip to main content

مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص 

7 أغسطس 1961

مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 5، 6 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954، وعلى المادة 15 من لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

مادة 1

الجنسية الليبية لكل من السيد احمد مرسى محمد وأولاده القصر المشمولين بولايته وهم عبد العزيز وعمر ومنى وصالح وسعاد ومصطفى.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ حلف اليمين المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة الجنسية المشار إليها.

  • بأمر الملك ادريس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1388 هـ
  • الموافق 7 أغسطس سنة 1961 م
  • سليمان الجربي 
  • وزير الخارجية
  • أحمد عون سوف
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.