مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 5، 6 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954، وعلى المادة 15 من لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
الجنسية الليبية لكل من السيد احمد مرسى محمد وأولاده القصر المشمولين بولايته وهم عبد العزيز وعمر ومنى وصالح وسعاد ومصطفى.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ حلف اليمين المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة الجنسية المشار إليها.
- بأمر الملك ادريس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1388 هـ
- الموافق 7 أغسطس سنة 1961 م
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية
- أحمد عون سوف
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة