مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص 

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

مادة 1

الجنسية الليبية لكل من السيد احمد مرسى محمد وأولاده القصر المشمولين بولايته وهم عبد العزيز وعمر ومنى وصالح وسعاد ومصطفى.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ حلف اليمين المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة الجنسية المشار إليها.

ls.org.ly