Skip to main content

مرسوم ملكي بقبول استقالة عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

19 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بقبول استقالة عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى المادة 19 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي، المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956، و رقم 39 لسنة 1956،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا ما يلي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، علي فلاق، عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعى الوطنى الليبي، ويعين فى الوظيفة التي تحدد له فيما بعد.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر أبي ستة في 2 شعبان 1380 هـ
  • الموافق 19 يناير 1961 م .
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء