أدوات الوصول
مرسوم ملكي بقبول استقالة عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا ما يلي
مادة 1
تقبل استقالة السيد، علي فلاق، عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعى الوطنى الليبي، ويعين فى الوظيفة التي تحدد له فيما بعد.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.