مرسوم ملكي بقبول استقالة عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بقبول استقالة عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا ما يلي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، علي فلاق، عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعى الوطنى الليبي، ويعين فى الوظيفة التي تحدد له فيما بعد.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly