أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 مارس 1960 بتعيين السيد عبد المجيد العبار عضوا بمجلس الشيوخ.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر فى 15 أکتوبر 1961 بتعيين السيد محمود ابوهدمة رئيس الشيوخ والياً لولاية برقة مجلس.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما آت

مادة 1

يعين السيد عبد الحميد العبار عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور وذلك لمدة سنتين.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 6 جماد ثاني 1381 هـ
  • الموافق 15 نوفمبر 1961 م
  • بأمر الملك ادريس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.