مرسوم ملكي بقانون في شأن الجيش الليبي
- تاريخ: 3 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملكي بقانون في شأن الجيش الليبي
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 36 فقرة 14 و64 و68 و71 و194 من الدستور.
- وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ في 16 يناير 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
المحتويات
- تعريف
- تشكيل الجيش
- واجبات الجيش
- الخدمة في الجيش
- الحرس الملكي
- هيئة الأركان العامة
- وحدات الجيش
- شروط الضابط النظامي
- شروط الضابط الاحتياطي
- حقوق الضابط الاحتياطي
- المدنيون المعينون بعقود
- منح رتب الضباط وتجريدهم منها
- حلف اليمين
- رتب الضباط ورواتبهم وعلاواتهم
- تعيين الأئمة
- نقل الضباط واستخدامهم
- إنشاء كلية الأركان
- تعيين الضباط
- ترقية الضباط
- ترقية الأئمة
- القدم الممتاز
- الرتب الوقتية
- الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية
- الاستقالة
- التقاعد
- الإحالة إلى قائمة نصف الراتب
- أثر الإحالة على قائمة نصف الراتب
- الإعادة من القائمة إلى الخدمة
- الإجازات العادية
- الإجازات المرضية والعلاج
- الأمراض المستعصية
- سلطة منح الاجازات
- المخصصات
- شروط التطوع
- عقد التطوع
- اليمين القانونية
- مكان الخدمة
- التسريح من الجيش
- إلغاء عقد التطوع
- تطوع ضباط الصف
- الرواتب والعلاوات
- الاستخدام والنقل
- الإجازات العادية
- الإجازات المرضية والعلاج
- زواج رجال الجيش من أجنبيات
- إلغاء
- تنفيذ
- جدول الرواتب والعلاوات السنوية والبدلات للضباط
تعريف
في هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ما يلي:
- أ. الجيش – جميع القوات البرية والجوية والبحرية.
- ب. العسكري – يشمل الضباط، وتلاميذ الكلية العسكرية، و نواب الضباط، وضباط الصف والجنود.
- ج. الضابط – كل من يحمل رتبة عسكرية بمرسوم ملكي.
- د. الرتب الأخرى- تشمل جميع العسكريين عدا الضباط.
- ه الامام – كل من يستخدم كامام للقيام بالفرائض الدينية في الجيش.
- و. الضابط النظامي – كل من منح رتبة ضابط نظامي قبل العمل بهذا القانون وكذلك كل ضابط يتخرج من الكلية العسكرية الملكية أو أية كلية حربية اخرى تعترف بها وزارة الدفاع.
- ز. الضابط الاحتياطى – كل من منح رتبة ضابط احتياطي قبل هذا القانون وكذلك كل ضابط لم يتخرج من كلية عسكرية معترف بها ومنح رتبة ضابط احتياط لحصوله على مؤهلات يكون الجيش في حاجة إليها.
- ح. نائب الضابط – كل من يحمل رتبة رئيس عرفاء وحدة او رئيس عرفاء تموين وحدة.
- ط. ضابط الصف – كل من يحمل رتبة تقع فوق جندي اول ودون الملازم ثان.
- ي. الجندى – كل متطوع او مجند استخدم في الجيش برتبة أقل من ضابط الصف.
- ك. حالة التعبئة – حالة الحرب أو إعلان التعبئة العامة.
- ل. الحركات الفعلية – كل عمل تكلف به وحدات الجيش لقمع ثورة أو اضطرابات داخلية.
مادة 2
تشكيل الجيش
تشكل في ليبيا قوات عسكرية تعرف بالجيش يخضع في قيادته العليا للملك ويتولى إدارته العامة وزير الدفاع ويقوده رئيس الأركان العامة.
مادة 3
واجبات الجيش
يتولى الجيش الدفاع عن المملكة الليبية المتحدة والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة على أن ينسق التعاون بين الجيش وبين السلطات المدنية بقانون.
مادة 4
الخدمة في الجيش
تكون الخدمة في الجيش عن طريق التطوع ويجوز فرض الخدمة الالزامية بقانون.
مادة 5
الحرس الملكي
تنظم بلائحة تصدر بمرسوم قوة الحرس الملكي، وتشكل ممن يقع عليهم الاختيار من رجال الجيش الليبى ومن أفراد الحرس الحالي.
مادة 6
هيئة الأركان العامة
يعين رئيس أركان الجيش بمرسوم ملكي وهو المسئول عن إدارة الجيش وقيادته ويساعده عدد كاف عن المعاونين، وله انشاء المديريات والمؤسسات الفنية وتحديد اختصاصاتها.
مادة 7
وحدات الجيش
يقوم رئيس أركان الجيش بوضع كادر تشكيلات الجيش بالاتفاق مع وزير الدفاع وفقا للسياسة العامة التي تضعها الدولة.
مادة 8
شروط الضابط النظامي
لا تمنح رتبة ضابط نظامى الا لمن تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أ. أن يكون ليبيا.
- ب. ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
- ج. أن يكون سليما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته وفقا لما تقرره اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الأركان.
- د. أن يكون محمود السيرة وغير محكوم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
- هـ. أن يكون متخرجاً من الكلية العسكرية الملكية أو أية كلية عسكرية أخرى تعترف بها وزارة الدفاع.
مادة 9
شروط الضابط الاحتياطي
مع مراعاة الشروط المبينة فى المادة السابقة فيما عدا شرط التخرج من الكلية العسكرية يجوز منح رتبة ضابط احتياطي للأشخاص الآتين:
- أ. الأطباء والصيادلة والمهندسين والحقوقيين وأصحاب المؤهلات الجامعية العالية المعترف بها من وزارة المعارف عند استخدامهم في الجيش وذلك في دورات عسكرية خاصة لا تقل مدة التدريب فيها بعد تدريبهم عن شهر، ولا يجوز تعيينهم في رتبة تقل عن رتبة رئيس.
- ب.كل نائب ضابط يوصى رئيس أركان الجيش بمنحه رتبة ضابط احتياط لكفايته وإخلاصه في تأدية واجباته على أن يبدأ تعيينه برتبة ملازم ثان.
- ج. الموظفين المدنيين المستخدمين فى الجيش بدرجة لا تقل عن الخامسة أو ما يعادلها في دورات عسكرية خاصة لا تقل مدة التدريب فيها
وذلك بعد تدريبهم عن ثمانية أسابيع وعلى أن يكون الجيش فى حاجة ماسة إلى خدماتهم.
مادة 10
حقوق الضابط الاحتياطي
للضابط الاحتياطى كافة الحقوق المخولة للضابط النظامي كما تقع عليه كافة الواجبات المترتبة على الضابط النظامى على أنه لا يجوز للضابط الاحتياطي الاحتفاظ بلقب رتبته العسكرية بعد خروجه من الجيش.
مادة 11
المدنيون المعينون بعقود
يجوز تعيين مدنيين فنيين فى الجيش من غير الليبيين بعقود خاصة تبين شروط ومدة استخدامهم والرواتب التي يتقاضونها.
مادة 12
منح رتب الضباط وتجريدهم منها
تمنح الرتب للضباط ويجردون منها بمرسوم ملكي طبقاً للقانون.
مادة 13
حلف اليمين
- أ. يقسم كل ضابط يمين الإخلاص والولاء للملك والوطن والعلم بين يدي الملك أو من يفوضه في ذلك بحضور أحد الأئمة، ويكون القسم بوضع اليد على الكتاب المقدس بالصيغة الآتية:
“اقسم بالله العظيم وكتبه ورسله، وشرفى العائلي، إنني أضع نفسي وجسمي وعقلي في خدمة قائدنا الأعلى الملك المعظم، والمملكة الليبية المتحدة، خدمة صادقة في الأرض والبحر والجو واحمى علمها واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن أحافظ على شرفي العسكري النبيل واطيع رؤسائى فى كل ما يتعلق بذلك، والله على ما اقول شهيد”.
- ب. يذكر اسم الملك بعد عبارة “قائدنا الأعلى الملك المعظم”.
مادة 14
رتب الضباط ورواتبهم وعلاواتهم
تكون رتب الضباط ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وبدلاتهم في الجيش وفقا للجدول المرافق والقواعد المبينة فيه، ويجوز منحهم بدلات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
يستحق الضابط راتب رتبته فى حالة التعيين او الترقية اعتبارا من المحدد تاريخ صدور المرسوم بالتعيين أو الترقية، أو من التاريخ
في هذا المرسوم.
مادة 15
تعيين الأئمة
لا يجوز تعيين إمام فى الجيش إلا ممن تتوافر فيهم الشروط التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه ومنها اللياقة الصحية، ويحال الإمام إلى التقاعد عند اكماله الستين سنة من عمره.
مادة 16
نقل الضباط واستخدامهم
يكون نقل الضباط من رتبة عقيد فما فوقها وتعيين أعمالهم بقرار من وزير الدفاع بعد التشاور مع رئيس أركان الجيش، ويكون نقل غيرهم من الضباط وتعيين أعمالهم بقرار من رئيس الأركان.
مادة 17
إنشاء كلية الأركان
يجوز إنشاء كلية الأركان بمرسوم ملكي تبين فيه شروط الالتحاق بها والدراسة فيها والتخرج منها.
مادة 18
تعيين الضباط
يكون تعيين الضابط النظامي في الجيش لأول مرة في رتبة ملازم ثان، وتضاف كلمة طيار أو بحار بعد الرتبة للضباط الطيارين
والبحريين.
مادة 19
ترقية الضباط
تكون ترقية الضباط بالاقدمية المطلقة وذلك توافر الشروط الآتية:
- أ. أن يكون الضابط قد أتم المدد الاتية في الرتبة المرقى منها:
من ملازم ثان إلى ملازم أول | سنتين |
من ملازم أول إلى رئيس | سنتين |
من رئيس إلى رائد | ثلاث سنوات |
من رائد إلى مقدم | ثلاث سنوات |
من مقدم إلى عقيد | أربع سنوات |
من عقيد إلى زعيم | أربع سنوات |
من زعيم إلى لواء | أربع سنوات |
- ب. أن يجتاز الكشف الطبي السنوي الذي تقوم به اللجنة الطبية.
- ج. أن تكون التقارير السرية عنه مرضية.
- د. أن يجتاز امتحان الترقية، و يعفى من هذا الامتحان الضباط من رتبة مقدم فما فوق، كما يجوز لوزير الدفاع أن يعفى من الامتحان في الحالات التي يوصى فيها رئيس الأركان بذلك بناء على أسباب مبررة.
- هـ. أن يوجد بالكادر رتبة شاغرة يمكن الترقية اليها ان تكون الترقية إلى الرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها.
مادة 20
ترقية الأئمة
تكون ترقية الأئمة بالأقدمية وبشرط أن تكون التقارير السرية عنهم مرضية لإثبات مقدرتهم العلمية ونشاطهم الديني.
مادة 21
القدم الممتاز
- لوزير الدفاع أن يمنح الضابط قدما ممتازا لا تجاوز مدته سنتين في المرة الواحدة وأربع سنوات طوال مدة الخدمة وذلك في
الحالات الآتية:
- أ. إذا اشترك فى حرب أو في حركة فعلية أو قام بأعمال ممتازة اولت الجيش شرفا وفخراً أو دفعت عنه الإخطار وشهد رؤساؤه بذلك.
- ب. إذا تخرج من كلية الأركان الليبية أو احدى كليات الأركان العربية او الاجنبية التي تعترف بها وزارة الدفاع.
- ج. إذا تخرج من كلية هندسية جامعية أو من مدرسة هندسية عالية تعترف بها وزارة المعارف.
- تحسب مدة القدم الممتاز ضمن المدة اللازمة للترقية ولا تحسب في مدة الخدمة عند حساب التقاعد.
مادة 22
الرتب الوقتية
أولاً: مع عدم الإخلال بنص المادة 12 يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان أن يمنح رتبة وقتية لأي ضابط يعهد إليه
بقيادة وحدة وذلك بالشروط الآتية:
- أ. أن تكون الرتبة المقررة فى الكادر لقائد الوحدة أعلى من رتبة الضابط.
- ب. أن يكون الضابط امضى فى قيادة الوحدة فترة اختبار لاتقل عن ثلاثة أشهر أظهر فيها كفايته للقيادة.
- ج أن يكون قد أمضى نصف المدة اللازمة لترقيته إلى الرتبة الأعلى واجتاز الكشف الطبي السنوي وكانت تقاريره السرية مرضية.
- د. أن لا تزيد الرتبة الوقتية على الرتبة التالية مباشرة لرتبة الضابط ولو كانت رتبة قائد الوحدة اعلى من الرتبة الوقتية.
- هـ. أن لاتزيد الرتبة الوقتية على رتبة المقدم.
ثانياً: يتمتع الضابط الذى يمنح رتبة وقتية بجميع حقوق هذه الرتبة مع مراعاة ما يلي:
- أ. لا تخول الرتبة الوقتية للضابط حق القدم او الامرة على من هو أقدم منه في الرتبة الأصلية.
- ب. يستحق الضابط علاوة على راتب رتبته الأصلية – مقدار نصف الفرق بين هذا الراتب وبين أول راتب الرتبة الوقتية.
ثالثاً: تسحب الرتبة الوقتية من الضابط إذا ثبت عدم كفايته لقيادة الوحدة أو أدين في جرم بحكم من المحكمة العسكرية.
مادة 23
الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية
- أ. أن ينظم منح وانشاء الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية بامر ملكي.
- ب. يستحق حاملو أعلى وسام من الطبقتين الأولى والثانية مكافأة مالية تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 24
الاستقالة
أ. لا تقبل استقالة الضابط إلا إذا خدم في الجيش مدة خمس عشرة سنة على الأقل اعتبارا من تاريخ منحه رتبة ضابط.
على أنه يجوز قبول استقالة الضابط قبل انقضاء تلك المدة إذا أدى للحكومة ما أنفقته على تعليمه وتدريبه في المدارس جميع
العسكرية الليبية والاجنبية فيما عدا الراتب الذي صرف له بعد تعيينه ضابطاً.
ب يجوز قبول استقالة الأئمة في أي وقت.
مادة 25
التقاعد
مع مراعاة أحكام قانون التقاعد العسكري يحال الضابط إلى التقاعد عند إكماله السنين التالية من عمره:
الرتبة | العمر بالسنوات |
ملازم ثان وملازم أول | 40 |
رئيس ورائد | 47 |
مقدم | 49 |
عقيد | 51 |
زعيم | 54 |
لواء | 60 |
مادة 26
الإحالة إلى قائمة نصف الراتب
لوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش أن يحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب (لاستيداع) وذلك لأحد الأسباب التالية:
- أ. إذا قررت اللجنة الطبية عدم قدرته على أداء واجباته في مدة تعينها على ألا تجاوز ستة أشهر بعد استنفاد إجازته المرضية.
- ب. إذا صدر حكم من المحكمة العسكرية بذلك.
- ج. إذا ثبت سوء سلوك الضابط بشكل واضح مخل بمقامه العسكري وذلك بناء على تقارير من جهات عسكرية مختصة.
- د. إذا ثبت عدم قيام الضابط بواجباته الرسمية لعدم كفايته وذلك بناء على تقارير من رؤسائه المختلفين.
- هـ. إذا رسب الضابط ثلاثة مرات في امتحان الترقية لرتبة واحدة.
مادة 27
أثر الإحالة على قائمة نصف الراتب
يترتب على الإحالة إلى قائمة نصف الراتب (الاستيداع) ما يلي:
- أ. استمرار الضابط خاضعا للقوانين العسكرية والضبط العسكري كما لو كان في الخدمة الفعلية.
- ب. عدم جواز ارتدائه الملابس العسكرية طيلة مدة بقائه في الإحالة على قائمة نصف الراتب.
- ج. أن يتقاضى نصف الراتب الأساسي المقرر لرتبته.
- د. لا تحسب في مدة التقاعد سوى نصف المدة التي قضاها الضابط أمام مبنى قائمة نصف الراتب.
- هـ. يفقد الضابط المحال إلى قائمة نصف الراتب أقدميته ما لم تكن الإحالة لأسباب صحية.
- و. يعتبر محالاً حتما إلى التقاعد كل ضابط أمضى مدة سنة في قائمة نصف الراتب.
مادة 28
الإعادة من القائمة إلى الخدمة
لوزير الدفاع إذا لم تكن قد مضت مدة السنة على إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب أن يأمر بإعادته إلى الخدمة في الأحوال
التالية:
- أ. إذا قررت اللجنة الطبية صلاحيته للخدمة العسكرية وكانت الاحالة الأسباب صحية.
- ب. إذا قدم رئيس أركان الجيش تقريرا بأن الضابط أصبح حسن السلوك وترجى كفايته في عمله.
مادة 29
الإجازات العادية
- أ. مع مراعاة مقتضيات الخدمة يستحق الضابط إجازة سنوية قدرها 36 يوماً، وتبدأ السنة الاجازية بالنسبة لجميع الضباط من 9 أغسطس من كل عام بواقع ثلاثة أيام عن كل شهر خدمة، ويجوز جمع الإجازات المستحقة على ألا تجاوز مدتها اثنين وسبعين يوماً، ويسقط الحق في الإجازات المتجمعة التي تزيد على هذا القدر.
- ب. يجوز عند الضرورة منح الضابط الذي لا يستحق إجازة أو الذي استنفد إجازته، اجازة بدون راتب لمدة أقصاها ستون يوماً.
- ج. إذا نقل الضابط إلى جهة أخرى تحسب الاجازة التي يستحقها حسب أحكام قانون الجهة التي نقل إليها.
مادة 30
الإجازات المرضية والعلاج
يمنح الضابط المريض إجازة مرضية وفق القواعد الاتية:
- أ. إذا كان المرض أو الجرح ناشئا عن الخدمة فيمنح الضابط إجازة مدة بقائه في المستشفى ومدة أخرى لا تزيد على سنة ويستحق الضابط خلالهما راتبه كاملاً.
- ب. إذا كان المرض أو الجرح غير ناشئ عن الخدمة فيمنح الضابط إجازة مدة بقائه فى المستشفى بحيث لا تجاوز شهرين وذلك براتب كامل، وكذلك مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر براتب كامل ومدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بنصف راتب.
- ج. يعالج الضابط فى المستشفيات الليبية على نفقة الحكومة، وتجوز معالجته خارج ليبيا على نفقة الحكومة بموافقة وزير الدفاع اذا كان المرض أو الجرح ناشئا عن الخدمة دون تقصير من الضابط وثبت بقرار من اللجنة الطبية تعذر معالجته في المستشفيات الليبية.
- د. يعالج على نفقة الحكومة الضابط المقيم خارج ليبيا بحكم وظيفته و الموفد في مهمة رسمية، على أن تؤيد ضرورة المعالجة وصحة إجرائها بتقارير طبية تعتمدها الجهات الرسمية المختصة في الدولة التي يتم بها العلاج وتصدق عليها بعثة التمثيل الدبلوماسي الليبي فيها أو من يقوم مقامها.
مادة 31
الأمراض المستعصية
إذا لم يبرأ الضابط من مرضه بعد حصوله على كل إجازاته المرضية والعادية المستحقة له وفقا للمادتين السابقتين فيحال حتما إلى التقاعد.
مادة 32
سلطة منح الاجازات
يكون منح الإجازات بقرار من رئيس الأركان فإذا كان مطلوباً قضاؤها في الخارج فلا تمنح إلا بموافقة وزير الدفاع.
مادة 33
المخصصات
يستحق الضابط مخصصات سفر و ايفاد و نفقات نقل في المهمات الرسمية وغيرها من المخصصات التي تصدر بها لائحة من مجلس
الوزراء.
مادة 34
شروط التطوع
يجب القبول المتطوع في الجيش أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أ. أن يكون ليبياً.
- ب. أن لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة.
- ج. أن يكون محمود السيرة وغير محكوم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
- د. أن يكون سليم العقل والبنية وخاليا من الأمراض والعاهات و صالحاً للخدمة العسكرية.
مادة 35
عقد التطوع
يكون قبول المتطوعين للخدمة فى الجيش بعقود خاصة مدتها خمس سنوات يجوز تجديدها بعد ذلك لمدة سنتين كل مرة على الا تجاوز سن المتطوع 45 سنة.
ويخضع المتطوع طيلة مدة خدمته للقوانين والانظمة والاوامر المرعية في الجيش.
مادة 36
اليمين القانونية
يؤدي المتطوعون اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 13 وذلك عند الانتهاء من تدريبهم، ويكون أداؤهم اليمين أمام رئيس الأركان أو من ينيبه وبحضور الامام.
مادة 37
مكان الخدمة
على المتطوع أن يؤدي الخدمة في الجيش داخل حدود المملكة الليبية المتحدة وخارجها حسب قوانين الجيش وأنظمته.
مادة 38
التسريح من الجيش
يسرح المتطوع عند انتهاء مدة خدمته ولوزير الدفاع تأجيل تسريحه في حالة الحركات الفعلية أو التعبئة العامة أو إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 39
إلغاء عقد التطوع
لوزير الدفاع أو من ينيبه إنهاء خدمة الجنود وضباط الصف المتطوعين إذا ثبت سوء سلوكهم أو عجزهم عن تأدية واجباتهم العسكرية.
مادة 40
تطوع ضباط الصف
مع مراعاة الأحكام المقررة للتطوع يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان قبول تطوع اشخاص مدنيين ذوي كفاية مهنية وذلك فى أية رتبة من رتب ضباط الصف إذا قدموا الشهادات أو المستندات الدالة على جدارتهم فى مهنتهم واجتازوا دورات تدريبية عسكرية لا تقل مدة التدريب فيها عن شهرين.
مادة 41
الرواتب والعلاوات
تعين الرواتب ورتب المتطوعين فى الجيش والعلاوات التي تصرف لهم ومدة الترقية وشروطها لكل رتبة بقرارات تصدر من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس اركان الجيش.
مادة 42
الاستخدام والنقل
لرئيس الاركان او من يندبه نقل المتطوعين إلى الأماكن التي تتطلبها مقتضيات المصلحة ويتحمل الجيش نفقات النقل وفقا لنظام
السفر والنقل العسكري.
مادة 43
الإجازات العادية
يستحق المتطوع إجازة عادية مدتها ثلاثون يوما في السنة كما يجوز منحه إجازة اضطرارية لمدة اثنى عشر يوما في السنة، ولرئيس الأركان أو من يندبه تأجيل الإجازة العادية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويجوز للمتطوع جمع الإجازات العادية وذلك بموافقة الجهات المختصة على ألا تجاوز الاجازات المتجمعة ستين يوماً.
مادة 44
الإجازات المرضية والعلاج
- أ. إذا أصيب المتطوع بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة فيمنح إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل، قابلة للتجديد.
- ب. إذا أصيب المتطوع بمرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة فيمنح إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب.
- ج. تمنح الإجازات المرضية بقرار من رئيس الاركان او من يندبه بناء على توصية اللجنة الطبية.
- د. للمتطوع حق المعالجة على نفقة الحكومة فى المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية.
مادة 45
زواج رجال الجيش من أجنبيات
- يحظر على ضباط الجيش وضباط الصف والجنود وطلبة الكلية العسكرية الملكية الزواج من اجنبية، وكل من يتزوج منهم باجنبية في زمن السلم يعتبر مستقيلا ويسقط حقه تبعا لذلك.
في المكافأة أو معاش التقاعد كما يلزم برد جميع المبالغ التي أنفقتها عليه الحكومة اثناء الدراسة او التدريب، أما في زمن الحرب أو التعبئة العامة فعلاوة على ما تقدم يعاقب من يتزوج بأجنبية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الزواج من الأجنبية العربية المسلمة بشرط الحصول على إذن سابق من وزير الدفاع.
مادة 46
إلغاء
يلغى المرسوم بقانون الصادر في 16 يناير 1956 بشأن الجيش الليبي وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 47
تنفيذ
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك إدریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ.
- الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
- يونس بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
جدول الرواتب والعلاوات السنوية والبدلات للضباط
الرتبة | الراتب السنوي ج. ل. | العلاوة السنوية ج. ل. | الحد الأقصى للراتب السنوي ج. ل. | بدل سكن للمتزوج شهرياً ج. ل. | بدل خادم شهرياً ج. ل. | بدل ملابس شهرياً ج. ل. |
لواء | 1500 | 50 | 1600 | 9 | 8 | 5 |
زعيم | 1200 | 35 | 1500 | 8 | 6 | 5 |
عقيد | 950 | 30 | 1200 | 7 | 6 | 5 |
مقدم | 750 | 25 | 950 | 6 | 5 | 5 |
رائد | 600 | 20 | 750 | 5 | 4 | 5 |
رئيس | 450 | 20 | 600 | 4 | 4 | 5 |
ملازم أول | 375 | 15 | 450 | 3 | 3 | 5 |
ملازم ثان | 300 | 12 | 375 | 2 | 3 | 5 |
ملحوظات
- لا يستحق الضابط بدل السكن إذا سكن هو وعائلته في سكن حكومي بدون مقابل.
- يكون منح العلاوة السنوية لكل رتبة بما لا يجاوز أول مربوط الرتبة الأعلى منها.
- يحق للضابط استخدام جندى کمراسل فى أثناء التمارين والحركات الفعلية والحرب.
- لوزير الدفاع زيادة بدل السكن بما لا يزيد على مثله.