مرسوم ملكي بقانون في شأن الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بقانون في شأن الجيش الليبي

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

المحتويات

تعريف

في هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ما يلي: 

مادة 2

تشكيل الجيش

تشكل في ليبيا قوات عسكرية تعرف بالجيش يخضع في قيادته العليا للملك ويتولى إدارته العامة وزير الدفاع ويقوده رئيس الأركان العامة.

مادة 3

واجبات الجيش

يتولى الجيش الدفاع عن المملكة الليبية المتحدة والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة على أن ينسق التعاون بين الجيش وبين السلطات المدنية بقانون.

مادة 4

الخدمة في الجيش

تكون الخدمة في الجيش عن طريق التطوع ويجوز فرض الخدمة الالزامية بقانون.

مادة 5

الحرس الملكي 

تنظم بلائحة تصدر بمرسوم قوة الحرس الملكي، وتشكل ممن يقع عليهم الاختيار من رجال الجيش الليبى ومن أفراد الحرس الحالي.

مادة 6

هيئة الأركان العامة

يعين رئيس أركان الجيش بمرسوم ملكي وهو المسئول عن إدارة الجيش وقيادته ويساعده عدد كاف عن المعاونين، وله انشاء المديريات والمؤسسات الفنية وتحديد اختصاصاتها.

مادة 7

وحدات الجيش

يقوم رئيس أركان الجيش بوضع كادر تشكيلات الجيش بالاتفاق مع وزير الدفاع وفقا للسياسة العامة التي تضعها الدولة.

مادة 8

شروط الضابط النظامي 

لا تمنح رتبة ضابط نظامى الا لمن تتوافر فيه الشروط الآتية:

مادة 9

شروط الضابط الاحتياطي

مع مراعاة الشروط المبينة فى المادة السابقة فيما عدا شرط التخرج من الكلية العسكرية يجوز منح رتبة ضابط احتياطي للأشخاص الآتين:

وذلك بعد تدريبهم عن ثمانية أسابيع وعلى أن يكون الجيش فى حاجة ماسة إلى خدماتهم.

مادة 10

حقوق الضابط الاحتياطي

للضابط الاحتياطى كافة الحقوق المخولة للضابط النظامي كما تقع عليه كافة الواجبات المترتبة على الضابط النظامى على أنه لا يجوز للضابط الاحتياطي الاحتفاظ بلقب رتبته العسكرية بعد خروجه من الجيش.

مادة 11

المدنيون المعينون بعقود

يجوز تعيين مدنيين فنيين فى الجيش من غير الليبيين بعقود خاصة تبين شروط ومدة استخدامهم والرواتب التي يتقاضونها.

مادة 12

منح رتب الضباط وتجريدهم منها

تمنح الرتب للضباط ويجردون منها بمرسوم ملكي طبقاً للقانون.

مادة 13

حلف اليمين

“اقسم بالله العظيم وكتبه ورسله، وشرفى العائلي، إنني أضع نفسي وجسمي وعقلي في خدمة قائدنا الأعلى الملك المعظم، والمملكة الليبية المتحدة، خدمة صادقة في الأرض والبحر والجو واحمى علمها واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن أحافظ على شرفي العسكري النبيل واطيع رؤسائى فى كل ما يتعلق بذلك، والله على ما اقول شهيد”.

مادة 14

رتب الضباط ورواتبهم وعلاواتهم

تكون رتب الضباط ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وبدلاتهم في الجيش وفقا للجدول المرافق والقواعد المبينة فيه، ويجوز منحهم بدلات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.

يستحق الضابط راتب رتبته فى حالة التعيين او الترقية اعتبارا من المحدد تاريخ صدور المرسوم بالتعيين أو الترقية، أو من التاريخ

في هذا المرسوم.

مادة 15

تعيين الأئمة 

لا يجوز تعيين إمام فى الجيش إلا ممن تتوافر فيهم الشروط التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه ومنها اللياقة الصحية، ويحال الإمام إلى التقاعد عند اكماله الستين سنة من عمره.

مادة 16

نقل الضباط واستخدامهم

يكون نقل الضباط من رتبة عقيد فما فوقها وتعيين أعمالهم بقرار من وزير الدفاع بعد التشاور مع رئيس أركان الجيش، ويكون نقل غيرهم من الضباط وتعيين أعمالهم بقرار من رئيس الأركان.

مادة 17

إنشاء كلية الأركان

يجوز إنشاء كلية الأركان بمرسوم ملكي تبين فيه شروط الالتحاق بها والدراسة فيها والتخرج منها.

مادة 18

تعيين الضباط

يكون تعيين الضابط النظامي في الجيش لأول مرة في رتبة ملازم ثان، وتضاف كلمة طيار أو بحار بعد الرتبة للضباط الطيارين

والبحريين.

مادة 19

ترقية الضباط

تكون ترقية الضباط بالاقدمية المطلقة وذلك توافر الشروط الآتية:

من ملازم ثان إلى ملازم أولسنتين
من ملازم أول إلى رئيسسنتين
من رئيس إلى رائدثلاث سنوات
من رائد إلى مقدمثلاث سنوات
من مقدم إلى عقيدأربع سنوات
من عقيد إلى زعيمأربع سنوات
من زعيم إلى لواءأربع سنوات

مادة 20

ترقية الأئمة

تكون ترقية الأئمة بالأقدمية وبشرط أن تكون التقارير السرية عنهم مرضية لإثبات مقدرتهم العلمية ونشاطهم الديني.

مادة 21

القدم الممتاز

  1. لوزير الدفاع أن يمنح الضابط قدما ممتازا لا تجاوز مدته سنتين في المرة الواحدة وأربع سنوات طوال مدة الخدمة وذلك في

الحالات الآتية:

  1. تحسب مدة القدم الممتاز ضمن المدة اللازمة للترقية ولا تحسب في مدة الخدمة عند حساب التقاعد.

مادة 22

الرتب الوقتية

أولاً:  مع عدم الإخلال بنص المادة 12 يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان أن يمنح رتبة وقتية لأي ضابط يعهد إليه

بقيادة وحدة وذلك بالشروط الآتية:

ثانياً: يتمتع الضابط الذى يمنح رتبة وقتية بجميع حقوق هذه الرتبة مع مراعاة ما يلي:

ثالثاً: تسحب الرتبة الوقتية من الضابط إذا ثبت عدم كفايته لقيادة الوحدة أو أدين في جرم بحكم من المحكمة العسكرية.

مادة 23

الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية

مادة 24

الاستقالة

أ. لا تقبل استقالة الضابط إلا إذا خدم في الجيش مدة خمس عشرة سنة على الأقل اعتبارا من تاريخ منحه رتبة ضابط.

على أنه يجوز قبول استقالة الضابط قبل انقضاء تلك المدة إذا أدى للحكومة ما أنفقته على تعليمه وتدريبه في المدارس جميع

العسكرية الليبية والاجنبية فيما عدا الراتب الذي صرف له بعد تعيينه ضابطاً.

ب يجوز قبول استقالة الأئمة في أي وقت. 

مادة 25

التقاعد

مع مراعاة أحكام قانون التقاعد العسكري يحال الضابط إلى التقاعد عند إكماله السنين التالية من عمره:

الرتبةالعمر بالسنوات
ملازم ثان وملازم أول40
رئيس ورائد47
مقدم49
عقيد51
زعيم54
لواء60

مادة 26

الإحالة إلى قائمة نصف الراتب 

لوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش أن يحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب (لاستيداع) وذلك لأحد الأسباب التالية:

مادة 27

أثر الإحالة على قائمة نصف الراتب 

يترتب على الإحالة إلى قائمة نصف الراتب (الاستيداع) ما يلي:

مادة 28

الإعادة من القائمة إلى الخدمة 

لوزير الدفاع إذا لم تكن قد مضت مدة السنة على إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب أن يأمر بإعادته إلى الخدمة في الأحوال

التالية:

مادة 29

الإجازات العادية

مادة 30

الإجازات المرضية والعلاج

يمنح الضابط المريض إجازة مرضية وفق القواعد الاتية:

مادة 31

الأمراض المستعصية

إذا لم يبرأ الضابط من مرضه بعد حصوله على كل إجازاته المرضية  والعادية المستحقة له وفقا للمادتين السابقتين فيحال حتما إلى التقاعد.

مادة 32

سلطة منح الاجازات

يكون منح الإجازات بقرار من رئيس الأركان فإذا كان مطلوباً قضاؤها في الخارج فلا تمنح إلا بموافقة وزير الدفاع.

مادة 33

المخصصات

يستحق الضابط مخصصات سفر و ايفاد و نفقات نقل في المهمات الرسمية وغيرها من المخصصات التي تصدر بها لائحة من مجلس

الوزراء.

مادة 34

شروط التطوع

يجب القبول المتطوع في الجيش أن تتوافر فيه الشروط التالية:

مادة 35

عقد التطوع

يكون قبول المتطوعين للخدمة فى الجيش بعقود خاصة مدتها خمس سنوات يجوز تجديدها بعد ذلك لمدة سنتين كل مرة على الا تجاوز سن المتطوع 45 سنة.

ويخضع المتطوع طيلة مدة خدمته للقوانين والانظمة والاوامر المرعية في الجيش.

مادة 36

اليمين القانونية

يؤدي المتطوعون اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 13 وذلك عند الانتهاء من تدريبهم، ويكون أداؤهم اليمين أمام رئيس الأركان أو من ينيبه وبحضور الامام.

مادة 37

مكان الخدمة

على المتطوع أن يؤدي الخدمة في الجيش داخل حدود المملكة الليبية المتحدة وخارجها حسب قوانين الجيش وأنظمته.

مادة 38

التسريح من الجيش 

يسرح المتطوع عند انتهاء مدة خدمته ولوزير الدفاع تأجيل تسريحه في حالة الحركات الفعلية أو التعبئة العامة أو إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 39

إلغاء عقد التطوع

لوزير الدفاع أو من ينيبه إنهاء خدمة الجنود وضباط الصف المتطوعين إذا ثبت سوء سلوكهم أو عجزهم عن تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة 40

تطوع ضباط الصف

مع مراعاة الأحكام المقررة للتطوع يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان قبول تطوع اشخاص مدنيين ذوي كفاية مهنية وذلك فى أية رتبة من رتب ضباط الصف إذا قدموا الشهادات أو المستندات الدالة على جدارتهم فى مهنتهم واجتازوا دورات تدريبية عسكرية لا تقل مدة التدريب فيها عن شهرين.

مادة 41

الرواتب والعلاوات 

تعين الرواتب ورتب المتطوعين فى الجيش والعلاوات التي تصرف لهم ومدة الترقية وشروطها لكل رتبة بقرارات تصدر من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس اركان الجيش.

مادة 42

الاستخدام والنقل

لرئيس الاركان او من يندبه نقل المتطوعين إلى الأماكن التي تتطلبها مقتضيات المصلحة ويتحمل الجيش نفقات النقل وفقا لنظام

السفر والنقل العسكري.

مادة 43

الإجازات العادية

يستحق المتطوع إجازة عادية مدتها ثلاثون يوما في السنة كما يجوز منحه إجازة اضطرارية لمدة اثنى عشر يوما في السنة، ولرئيس الأركان أو من يندبه تأجيل الإجازة العادية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويجوز للمتطوع جمع الإجازات العادية وذلك بموافقة الجهات المختصة على ألا تجاوز الاجازات المتجمعة ستين يوماً.

مادة 44

الإجازات المرضية والعلاج

مادة 45

زواج رجال الجيش من أجنبيات

  1. يحظر على ضباط الجيش وضباط الصف والجنود وطلبة الكلية العسكرية الملكية الزواج من اجنبية، وكل من يتزوج منهم باجنبية في زمن السلم يعتبر مستقيلا ويسقط حقه تبعا لذلك. 

في المكافأة أو معاش التقاعد كما يلزم برد جميع المبالغ التي أنفقتها عليه الحكومة اثناء الدراسة او التدريب، أما في زمن الحرب أو التعبئة العامة فعلاوة على ما تقدم يعاقب من يتزوج بأجنبية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  1. لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الزواج من الأجنبية العربية المسلمة بشرط الحصول على إذن سابق من وزير الدفاع.

مادة 46

إلغاء

يلغى المرسوم بقانون الصادر في 16 يناير 1956 بشأن الجيش الليبي وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 47

تنفيذ

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول الرواتب والعلاوات السنوية والبدلات للضباط

الرتبة
الراتب السنوي ج. ل.العلاوة السنوية ج. ل.الحد الأقصى للراتب السنوي ج. ل.بدل سكن للمتزوج شهرياً ج. ل.بدل خادم شهرياً ج. ل.بدل ملابس شهرياً ج. ل.
لواء1500501600985
زعيم1200351500865
عقيد950301200765
مقدم75025950655
رائد 60020750545
رئيس 45020600445
ملازم أول 37515450335
ملازم ثان30012375235

ملحوظات

  1. لا يستحق الضابط بدل السكن إذا سكن هو وعائلته في سكن حكومي بدون مقابل.
  2. يكون منح العلاوة السنوية لكل رتبة بما لا يجاوز أول مربوط الرتبة الأعلى منها.
  3. يحق للضابط استخدام جندى کمراسل فى أثناء التمارين والحركات الفعلية والحرب.
  4. لوزير الدفاع زيادة بدل السكن بما لا يزيد على مثله.
ls.org.ly