Skip to main content

مرسوم ملكي بفصل ملازم ثان من الجيش الليبى

13 سبتمبر 1955

مرسوم ملكي بفصل ملازم ثان من الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العامة وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع.
  • بعد الاطلاع على تقرير مجلس التأديب المنعقد بمعسكره الجيش ببنغازي بتاريخ 5 يونيو سنة 1955 للتحقيق مع الملازم ثان محمد على عثمان وإدانة ذلك المجلس للضابط المذكور.

رسمنا بما آت بما هو

المادة 1

يفصل من الخدمة في الجيش الليبى الضابط، محمد على عثمان، وتنزع منه رتبة الملازم ثان.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بدار اليمن بالبيضاء في 26 محرم سنة 1375
  • الموافق 13 سبتمبر سنة 1955م.
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • نائب رئيس مجلس الوزراء