أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بفصل ملازم ثان من الجيش الليبى

13 سبتمبر 1955

مرسوم ملكي بفصل ملازم ثان من الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العامة وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع.
  • بعد الاطلاع على تقرير مجلس التأديب المنعقد بمعسكره الجيش ببنغازي بتاريخ 5 يونيو سنة 1955 للتحقيق مع الملازم ثان محمد على عثمان وإدانة ذلك المجلس للضابط المذكور.

رسمنا بما آت بما هو

المادة 1

يفصل من الخدمة في الجيش الليبى الضابط، محمد على عثمان، وتنزع منه رتبة الملازم ثان.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بدار اليمن بالبيضاء في 26 محرم سنة 1375
  • الموافق 13 سبتمبر سنة 1955م.
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • نائب رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount