أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 1955 م بإنشاء ديوان المحاسبة

نشر في

قانون رقم 31 لسنة 1955 م بإنشاء ديوان المحاسبة

  • نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون ديوان المحاسبة الاتى نصه.

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة 1

ينشأ ديوان المحاسبة ويكون هيئة قائمة بذاتها ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.

المادة 2

يتولى إدارة الديوان رئيس معين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور ويبلغ هذا التعيين الى مجلس الامة.ولا يجوز اعفاؤه من منصبه او توقيع العقوبات التأديبية عليه إلا بمرسوم يصدر بعد موافقة مجلس النواب:

  • ويعين مجلس الوزراء وكيلا للديوان يعاون الرئيس ويقوم مقامه عند غيابه.
  • ويلحق بالديوان عدد كاف من الموظفين والمستخدمين.
  • وترى على رئيس الديوان فيما عدا ما تقدم كما تسرى على وكيله وعلى سائر موظفيه ومستخدميه أحكام قانون الخدمة المدنية.

المادة 3

يضع رئيس ديوان المحاسبة مشروع ميزانية الديوان ويرسله قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الاقل الى وزارة المالية لتتولى تقديمه الى مجلس الامة تحت بند خاص ضمن مشروع ميزانية الدولة.ويدرج وزير المالية المشروع كما أعده رئيس الديوان على أنه إذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات السنة السابقة جاز لوزير المالية الاكتفاء بدرج اعتمادات السنة السابقة ورفع مسالة الزيادة الى مجلس الامة للبت فيها.

ويكون لرئيس ديوان المحاسبة سلطة الوزير في وزارته فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي تنظيمه وادارة أعماله.

ولا يجوز نقل احد موظفى الديوان الى مصلحة اخرى او ندبه للقيام بمهام وظيفة أخرى أو عمل آخر غير عمله إلا بموافقة رئيس الديوان.

المادة 4

يختص ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الحسابات العامة للحكومة وحسابات كل مصلحة من مصالحها بما في ذلك حسابات القروض وحسابات الأموال المرصدة لأغراض معينة وحسابات صرف وتسلم جميع النقود والأموال التي تنفقها أو تتسلمها الحكومة او تنفق او تتسلم نيابة عنها. 

ويجب أن تقدم جميع المصالح الحكومية حساباتها الى الديوان عند طلبه وبحسب ما يطلب وان يكون امساك الحسابات بالشكل الذي يقرره الديوان و تراجع حسابات الديوان نفسه وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.

المادة 5

يختص الديوان فيما يتعلق بالإيرادات:

  • أ- بمراقبة تحصيل إيرادات الحكومة وتوريدها للخزائن العامة واضافتها الى انواعها في الحسابات.
  • ب- بتحقيق ما اذا كانت احكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها معمولا بها وتوجيه النظر الى ما قد يبدو له فيها من أوجه النقص 
  • ج- يفحص اللوائح والانظمة الادارية النافذة للاستيثاق من تطبيقها وكفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين

وفى تطبيق هذه الأحكام يجب على الديوان أن يثبت بوجه خاص:

  1. من أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها روجعت بواسطة الموظفين المختصين وان الايرادات المبينة بها دخلت في خزانة الدولة
  2. من أن ما قدمته المصالح من بيانات يدل على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه مبلغ المتأخر هو كل ما يستحق بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح النافذة، وأنه لم يدخر جهدا لتحصيل ذلك المتأخر
  3. من أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم في غير الأحوال المنصوص عليها في القوانين أو دون تصديق السلطة المختصة في الحالات التي تتطلب فيها القوانين هذا التصديق
  4. من أن تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة تم طبقا للقوانين

المادة 6

يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات:

  • (أ) بالتثبت من أن المصروفات صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وأن الصرف تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة (ب) بتحقيق صحة المستندات المقدمة تأييدا للصرف والاستيثاق من مطابقتها للارقام المدرجة بالحسابات.
  • (ج) بالتحقق من سلامة تطبيق اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن العامة وفروعها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص
  • (د) بالتحقق قبل الصرف من سلامة الإجراءات وصحة الوثائق والمستندات المتعلقة باذونات الصرف فيما يتعلق بالعقود والتعهدات إذا تجاوزت تلك العقود او التعهدات مبلغ عشرة آلاف ج.ل.

وفي تطبيق هذه الأحكام يجب على الديوان المذكور أن يتثبت بوجه خاص:

  1. من أن المبالغ المنصرفة على كل بند من بنود الميزانية مقابلة للأرقام الواردة في المستندات.
  2.  من أن أوامر الصرف صدرت صحيحة وأنها صدرت من السلطات المختصة طبقا للوائح وانها مصحوبة بالأذون المطلوبة والمخالصات الصحيحة
  3. من أن جميع المصروفات خصمت من الباب والبند الذي هو من نوعها طبقا لما هو وارد في الميزانية.
  4. من أن الاعتماد المربوط لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها لم يتجاوز إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة
  5. من أن المبالغ المنصرفة على الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة صرفت في الوجوه التي فتحت الاعتمادات من أجلها وانه لم يباشر أي عمل غير مدرج بالميزانية دون إذن سابق من مجلس الأمة.
  6. من الاسباب التي ادت الى عدم القيام بصرف كل او بعض الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة ومن أن الوفر فى اعتماد عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماد آخر تجاوزا يترتب علية زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل بغير إذن السلطة التي تملك الترخيص لتجاوز التكاليف النهائية.
  7. ما قد يحدث من ارتباط إحدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز مربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا 
  8. من الاحوال التي تستخدم فيها إحدى المصالح وظيفة ممنوحة بصفة شخصية أو محتفظا بالغائها او تعديلها عند أول خلو
  9. من تنفيذ أحكام القوانين التي صدرت برفض الميزانية

المادة 7

علاوة على مراجعة اى حساب عام معين او حساب اى مصلحة من المصالح الحكومية يجب على الديوان أن يراجع الحسابات الختامية للحكومة، وعلى وكيل وزارة المالية الدائم ان يقدم الى الديوان – لهذا الغرض – بيانا بتلك الحسابات الختامية للسنة المالية في أقرب وقت ممكن بعد اقفالها.ويقوم رئيس الديوان بعد اتمام المراجعة بإصدار شهادة على الحساب السنوي العام يقرر فيها أن الحسابات قد تم فحصها وفقا لاحكام هذا القانون وأنه قد حصل على جميع البيانات والايضاحات التي طلبها وأنه يرى صحة الحساب العام.ويجوز له أن يضمن شهادته التحفظات التي قد يراها.ويرسل الديوان الحساب الى وزير المالية.وينشر كل من الحساب الختامي والشهادة في الجريدة الرسمية وذلك بالشكل الموجز الذي يراه وزير المالية بالاتفاق مع رئيس الديوان 

المادة 8

على رئيس الديوان أن يضع تقريرا سنويا عن الحساب الختامي للسنة المنقضية ويتقدمه الى مجلس الامة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء السنة المالية على ألا يتعدى ذلك بأي حال يوم 31 يناير من السنة،التالية وينظر مجلس الامة في التقرير وله أن يدعو رئيس الديوان اليه للإدلاء بالايضاحات التي يراها المجلس لازمة.

المادة 9

على الديوان تنبيه وزير المالية الى ما قد يصل الى عليه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على موارد ليبيا المالية لا تدعو إليه الحاجة – إذا كان ذلك العبء او تلك الخسارة مما قد يترتب على اتباع سياسة مالية معينة فى مصلحة من المصالح العمومية سواء ان كانت اتحادية او ولائية.وعليه ايضا ان يبلغ وزير المالية بالحالات التي يرى فيها ان اى قانون او لائحة للمالية او للحسابات يؤدي تطبيقها او يحتمل ان يؤدى الى الاضرار بمصالح ليبيا او انها تحتاج الى تعديل.

المادة 10

لرئيس الديوان ولمن يأذن له من موظفيه حق الاطلاع على جميع الدفاتر والمستندات وغيرها من أوراق الحكومة كلما رأى ذلك لازما لمراجعة الحسابات على الوجه المطلوب، كما له أن يطلب تقديم الوثائق ذاتها، وان يطلب الى اى شخص معهود اليه بتلك الدفاتر او المستندات او الوثائق او مسئول عنها أن يقدم شهادة موقعا عليها منه تثبت صحة تلك الأوراق كما يجوز له أن يحجز ما يرى لزوم حجزه منها و على كل من كان معهودا اليه بتسليم أموال حكومية أو انفاقها او تسلم اموال نيابة عن الحكومة وكل من كان مكلفا بتقديم حساب على اى وجه أن يقدم بيانا وافيا عن الحسابات مشفوعا بالايضاحات اللازمة، والمعونة بشأن المسائل الخاضعة للمراجعة او التفتيش من جانب الديوان.

المادة 11

  1. يجوز للديوان أن يرفض المصادقة على اى بند من بنود المصروفات أو جزء منه في أي حساب كان إذا رأى ان الصرف غير سليم لأنه زائد او غير مقبول أو باهظ او لأي سبب آخر، ولرئيس الديوان أن يقرر في هذه الحالة تحميل المبلغ المنصرف للموظف المسئول مسئولية مباشرة في الصرف في الحالة المذكورة.
  2.  لرئيس الديوان أن يطلب من أى موظف مسئول عن نقود أو أموال او املاك حكومية أخرى تعويض أية خسارة أو ضرر لحقت بها في عهدته منها بسبب فعلة العمدي او اهماله ای كان فإذا لم يؤد التعويض المذكور جاز للديوان أن يكلف بأدائه أى شخص آخر يمكن اعتباره مسؤولا عن تلك الخسارة أو الضرر.ولا يعفي هذا الإجراء من أية عقوبة تتضمنها القوانين العامة.
  3. ولا يكون قرار رئيس الديوان بالتغريم وفقا لهذه المادة نهائيا إلا إذا أقرته لجنة مكونة من عضو بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا والمستشار القانوني للحكومة والخبير المالي والاقتصادي عضوين من ولهذه اللجنة ان تستمع الى ذوى الشأن وتجري ما تراه من التحقيقات.

المادة 12

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الولاية في الحدود الضرورية كما يأتي:

  1. التحقق من أن الإعانات التي تمنحها الحكومة الاتحادية تصرف فيما يكفل للولايات تقدما اقتصاديا مضطردا وفقا لحكم المادة (174) من الدستور.
  2.  تمكين الحكومة من التقرير عن هذه الاعانات الى مجلس الامة في بيانها عن تقديرات الميزانية وعن السياسة المالية للبلاد

المادة 13

لرئيس الديوان أن يقترح مشروعات اللوائح التي ترى لزومها لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون، وبصفة خاصة اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات في المصالح الحكومية او لحفظ النقود او الاملاك الحكومية أو لفحص ومراجعة الحسابات الحكومية

وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء

المادة 14

على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بدار اليمن بالبيضاء في 26 محرم سنة 1375 
  • الموافق 13 سبتمبر سنة 1955
  • على الساحلي
  • وزير المالية
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • نائب رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.