مرسوم ملكي بفصل ملازم ثان من الجيش الليبى

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بفصل ملازم ثان من الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما آت بما هو

المادة 1

يفصل من الخدمة في الجيش الليبى الضابط، محمد على عثمان، وتنزع منه رتبة الملازم ثان.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly