مرسوم ملكي بفصل ملازم ثان من الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العامة وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع.
- بعد الاطلاع على تقرير مجلس التأديب المنعقد بمعسكره الجيش ببنغازي بتاريخ 5 يونيو سنة 1955 للتحقيق مع الملازم ثان محمد على عثمان وإدانة ذلك المجلس للضابط المذكور.
رسمنا بما آت بما هو
المادة 1
يفصل من الخدمة في الجيش الليبى الضابط، محمد على عثمان، وتنزع منه رتبة الملازم ثان.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بدار اليمن بالبيضاء في 26 محرم سنة 1375
- الموافق 13 سبتمبر سنة 1955م.
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- نائب رئيس مجلس الوزراء