أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

26 سبتمبر 1953

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 162 من الدستور، وبما ان الحكومة الاتحادية لم تتمكن حتى الآن من تقديم ميزانية لسنة 1953 – 54 الى مجلس الأمة لإقرارها.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1 

يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك وينتهي العمل به حينذاك.

المادة 2

يلغى المرسوم الخاص بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة المؤرخ 22 يوليو 1953.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 17 محرم الحرام 1373 ه.
  • الموافق 26 سبتمبر 1953م.
  • على نور الدين العنيزي
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • فتحي الكيخيا 
  • رئيس الوزراء بالوكالة