مرسوم ملكي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك وينتهي العمل به حينذاك.
المادة 2
يلغى المرسوم الخاص بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة المؤرخ 22 يوليو 1953.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.