مرسوم ملكي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 162 من الدستور، وبما ان الحكومة الاتحادية لم تتمكن حتى الآن من تقديم ميزانية لسنة 1953 – 54 الى مجلس الأمة لإقرارها.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك وينتهي العمل به حينذاك.
المادة 2
يلغى المرسوم الخاص بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة المؤرخ 22 يوليو 1953.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 17 محرم الحرام 1373 ه.
- الموافق 26 سبتمبر 1953م.
- على نور الدين العنيزي
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس الوزراء بالوكالة