أدوات الوصول
مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تسحب الجنسية الليبية من السيد، محمود سليمان المغربي، وذلك للحكم عليه في الجناية رقم 67/391 من محكمة جنايات طرابلس
في اليوم الثامن من شهر أغسطس 1967.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.