أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية

15 أغسطس 1967

مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تسحب الجنسية الليبية من السيد، محمود سليمان المغربي، وذلك للحكم عليه في الجناية رقم 67/391 من محكمة جنايات طرابلس

في اليوم الثامن من شهر أغسطس 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 جمادى أول 1387
  • الموافق 15 أغسطس 1967.
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري 
  • رئيس مجلس الوزراء