مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1963.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تسحب الجنسية الليبية من السيد، محمود سليمان المغربي، وذلك للحكم عليه في الجناية رقم 67/391 من محكمة جنايات طرابلس
في اليوم الثامن من شهر أغسطس 1967.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 جمادى أول 1387
- الموافق 15 أغسطس 1967.
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء