مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تسحب الجنسية الليبية من السيد، محمود سليمان المغربي، وذلك للحكم عليه في الجناية رقم 67/391 من محكمة جنايات طرابلس

في اليوم الثامن من شهر أغسطس 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

ls.org.ly