مرسوم ملكي بتعيين ونقل بعض رجال القضاء المدني
9 يناير 1969
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 9 يناير 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملكي بتعيين ونقل بعض رجال القضاء المدني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من
- السيد، محمود مرسى – رئيساً لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
- السيد، عمر إبراهيم البارونى – رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
مادة 2
يعين السيد، سالم السنفاز نائب النيابة من الدرجة الثانية – وكيلا لمحكمة درنة الابتدائية المدنية
مادة 3
يعين وكلاء النيابة من الدرجة الثانية الآتية أسماؤهم، قضاة من الدرجة الثانية كل فى الجهة المبينة قرين اسمه:
- السيد، الصديق أحمد أبو سالم – بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
- السيد، مفتاح مختار نويرات – بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
- السيد، مصطفى على عامر – بمحكمة غريان الابتدائية المدنية
- السيد، على محمد سعد ابوشعالة – بمحكمة سبها الابتدائية المدنية
- السيد، سالم أحمد دراه – بمحكمة سبها الابتدائية المدنية
مادة 4
ينقل رجال القضاء والنيابة العامة المبينة اسماؤهم فيما يلى، كل الى الجهة الموضحة قرين اسمه:
- السيد، مختار الكالوش وكيل محكمة مصراتة الابتدائية المدنية – وكيلا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
- السيد، ناجي أحمد الوسيع وكيل محكمة سبها الابتدائية المدنية – وكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
- السيد، علي سليم الفيتورى القاضي من الدرجة الأولى – وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الأولى
- السيد، محمود النخلى القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية – إلى محكمة طرابلس الابتدائية المدنية
- السيد، محمد ابراهيم الهمالي القاضى بمحكمة غريان الابتدائية المدنية – إلى محكمة مصراته الابتدائية المدنية
- السيد، حسن غليو القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية – إلى محكمة بنغازي الابتدائية المدنية
مادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 21 شوال 1388 ه.
- الموافق 9 يناير 1969م.
- رجب الماجرى
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء