Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين ونقل بعض رجال القضاء المدني

9 يناير 1969

مرسوم ملكي بتعيين ونقل بعض رجال القضاء المدني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين كل من

  • السيد، محمود مرسى – رئيساً لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
  • السيد، عمر إبراهيم البارونى – رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية

مادة 2 

يعين السيد، سالم السنفاز نائب النيابة من الدرجة الثانية – وكيلا لمحكمة درنة الابتدائية المدنية

مادة 3 

يعين وكلاء النيابة من الدرجة الثانية الآتية أسماؤهم، قضاة من الدرجة الثانية كل فى الجهة المبينة قرين اسمه: 

  • السيد، الصديق أحمد أبو سالم – بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية 
  • السيد، مفتاح مختار نويرات – بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية 
  • السيد، مصطفى على عامر – بمحكمة غريان الابتدائية المدنية
  • السيد، على محمد سعد ابوشعالة – بمحكمة سبها الابتدائية المدنية
  • السيد، سالم أحمد دراه – بمحكمة سبها الابتدائية المدنية

مادة 4 

ينقل رجال القضاء والنيابة العامة المبينة اسماؤهم فيما يلى، كل الى الجهة الموضحة قرين اسمه:

  • السيد، مختار الكالوش وكيل محكمة مصراتة الابتدائية المدنية – وكيلا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
  • السيد، ناجي أحمد الوسيع وكيل محكمة سبها الابتدائية المدنية – وكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
  • السيد، علي سليم الفيتورى القاضي من الدرجة الأولى – وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الأولى
  • السيد، محمود النخلى القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية – إلى محكمة طرابلس الابتدائية المدنية
  • السيد، محمد ابراهيم الهمالي القاضى بمحكمة غريان الابتدائية المدنية – إلى محكمة مصراته الابتدائية المدنية
  • السيد، حسن غليو القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية – إلى محكمة بنغازي الابتدائية المدنية

مادة 5 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 21 شوال 1388 ه.
  • الموافق 9 يناير 1969م.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.