Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين ونقل بعض رجال القضاء المدني

9 يناير 1969

مرسوم ملكي بتعيين ونقل بعض رجال القضاء المدني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين كل من

  • السيد، محمود مرسى – رئيساً لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
  • السيد، عمر إبراهيم البارونى – رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية

مادة 2 

يعين السيد، سالم السنفاز نائب النيابة من الدرجة الثانية – وكيلا لمحكمة درنة الابتدائية المدنية

مادة 3 

يعين وكلاء النيابة من الدرجة الثانية الآتية أسماؤهم، قضاة من الدرجة الثانية كل فى الجهة المبينة قرين اسمه: 

  • السيد، الصديق أحمد أبو سالم – بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية 
  • السيد، مفتاح مختار نويرات – بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية 
  • السيد، مصطفى على عامر – بمحكمة غريان الابتدائية المدنية
  • السيد، على محمد سعد ابوشعالة – بمحكمة سبها الابتدائية المدنية
  • السيد، سالم أحمد دراه – بمحكمة سبها الابتدائية المدنية

مادة 4 

ينقل رجال القضاء والنيابة العامة المبينة اسماؤهم فيما يلى، كل الى الجهة الموضحة قرين اسمه:

  • السيد، مختار الكالوش وكيل محكمة مصراتة الابتدائية المدنية – وكيلا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
  • السيد، ناجي أحمد الوسيع وكيل محكمة سبها الابتدائية المدنية – وكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
  • السيد، علي سليم الفيتورى القاضي من الدرجة الأولى – وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الأولى
  • السيد، محمود النخلى القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية – إلى محكمة طرابلس الابتدائية المدنية
  • السيد، محمد ابراهيم الهمالي القاضى بمحكمة غريان الابتدائية المدنية – إلى محكمة مصراته الابتدائية المدنية
  • السيد، حسن غليو القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية – إلى محكمة بنغازي الابتدائية المدنية

مادة 5 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 21 شوال 1388 ه.
  • الموافق 9 يناير 1969م.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء