مرسوم ملكي بتعيين ونقل بعض رجال القضاء المدني

التاريخ: 12 مايو 2025

مرسوم ملكي بتعيين ونقل بعض رجال القضاء المدني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين كل من

مادة 2 

يعين السيد، سالم السنفاز نائب النيابة من الدرجة الثانية – وكيلا لمحكمة درنة الابتدائية المدنية

مادة 3 

يعين وكلاء النيابة من الدرجة الثانية الآتية أسماؤهم، قضاة من الدرجة الثانية كل فى الجهة المبينة قرين اسمه: 

مادة 4 

ينقل رجال القضاء والنيابة العامة المبينة اسماؤهم فيما يلى، كل الى الجهة الموضحة قرين اسمه:

مادة 5 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly