Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية

16 يناير 1960

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا عما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، عمر محمود المنتصر، وزيرا مفوضا للمملكة الليبية المتحدة، لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد فى 17 رجب 1379 هـ.
  • الموافق 16 يناير 1960م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  عبد المجيد كعبار 
  • رئيس الوزراء ووزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.