مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
يعين السيد، عمر محمود المنتصر، وزيرا مفوضا للمملكة الليبية المتحدة، لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد فى 17 رجب 1379 هـ.
- الموافق 16 يناير 1960م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس الوزراء ووزير الخارجية