Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزراء مفوضين

4 يناير 1968

مرسوم ملكي بتعيين وزراء مفوضين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

  • يعين وزيراً مفوضاً كل من السادة:
  • فرج التربي
  • خليفة المنتصر
  • عبد الستار الثلثى
  • ابراهيم الحربي الدمية الفنية تنفيذ هذا المرسوم
  • منصور الكيخيا
  • عبد الرازق عمير
  • محمد سالم الصادق
  • حسن بوخريص
  • محمد القويري
  • مفتاح الكاديكي
  • يحى زكريا
  • تاج الدين الحربي
  • الآنسة فاطمة عاشور

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 4 شوال 1387
  • الموافق 4 يناير 1968
  • بأمر الملك ادریس
  • ونيس القذافي وزير الخارجية
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.