مرسوم ملكي بتعيين وزراء مفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
- يعين وزيراً مفوضاً كل من السادة:
- فرج التربي
- خليفة المنتصر
- عبد الستار الثلثى
- ابراهيم الحربي الدمية الفنية تنفيذ هذا المرسوم
- منصور الكيخيا
- عبد الرازق عمير
- محمد سالم الصادق
- حسن بوخريص
- محمد القويري
- مفتاح الكاديكي
- يحى زكريا
- تاج الدين الحربي
- الآنسة فاطمة عاشور
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 4 شوال 1387
- الموافق 4 يناير 1968
- بأمر الملك ادریس
- ونيس القذافي وزير الخارجية
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء