Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في بريطانيا العظمى

2 أبريل 1953

مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في بريطانيا العظمى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور 
  • و بناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين السيد، منصور بن قدارة، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

مادة 2

على رئيس وزرائنا ووزير خارجيتنا تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر المنار في 18 رجب سنة 1373ه
  • الموافق 2 إبريل سنة 1953م.
  • ادریس
  • محمود المنتصر 
  • وزير الخارجی
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.