أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي للإفراج عن مسجونين

نشر في

مرسوم ملكي للإفراج عن مسجونين

نحن الأمير محمد رضا المهدى السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 77 من الدستور، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء، 
  • وبمناسبة عيد ميلاد الملك المعظم ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا با هو آت

المادة 1

يفرج من السجن عن الأشخاص المذكورين في الجداول الملحقة بهذا المرسوم في التواريخ المبينة فيها.

المادة 2

  1. ينفذ هذا المرسوم في يوم توقيعه.
  2. على رئيس الوزراء ووزير العدل، كل في اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم.
  • صدر بقصر الخلد في 25 جمادى الآخرة 1372ه.
  • الموافق 11 مارس 1953م.
  • محمد رضا المهدي السنوسي
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير العدل بالوكالة
  • بأمر نائب الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس الوزراء

الجدول الأول

ان الاشخاص المذكورين بعد يفرج عنهم حالا وهم

رقم الدعوى في محكمة الجناياترقم المسجوناسمه ولقبه
9/528648العربي بن محمد المرابط
))8649سالم بن محمد قلوش
))865محمد بن فيتورى بن عمر
))8652محمد بن الحاج بلقاسم 
))8653محمد بن لعموري عبد السلام
))8654الهادي بن عبد الحميد بن صالح
))8655سالم بن احمد بن حفيظة
))8659محمد بن سالم بن كورة
))8684محمد بن علي بن خليفة
))8685على بن خليفة بن عبد الله
))8688على بن محمد بن كورة
))8696سالم بن عبد الحميد جرجر
))8697محمد أبوعجيلة بن كورة
))8698على بن فرج بن لسود
))8699محمد بن الحرارى تومى
7/528756على بن مبروك زريق
))8759میلاد بن عمر بن ميلاد
))8763علي بن خليفة بن محمد
))8765الهادي بن على بن محمد
))8772خليفة بن منصور الناجح
))8773بالقاسم بن الحاج السائح بن بالقاسم
))8775محمد بن على بن عمر
))9052محمد بن عبد القادر بدوين
))9054خليفة بن بلقاسم بو سبيعة
))9143محمد بن علي برق
))9144على بن حسن بن حسن البرق
7/529197طاهر بن محمد سويعي
13/529501محمد بن عبد السلام بن حسين
))9549شیبانی بن محمد باكير
))9598شيباني البكاي بن الحاج عمار

الجدول الثانى

يفرج عن المذكورين بعد في 31 مارس 1953 او بعد ذلك إذا كانوا ارتكبوا مخالفات ضد أنظمة السجون.

رقم الدعوى في محكمة الجناياترقم المسجوناسمه ولقبه
9/528662سالم بن يوسف سویسی
))8677العربي بن ميلود حفيظة
7/528760أحمد بن عبد العزيز لسود
))8761علي بن محمد شويه
))8762سالم بن على بن يحيى
))8766سالم بن عطية بن عمر
))8769محمد بن على بن محمد
))8770أحمد بن محمد بن سالم
9/529872العربي بن محمد بشينة
7/529055مصباح بن الحاج محمد بن احمد
))9061حسن بن محمد المقوز
))9062على بن عبد السلام بن بلقاسم
))9108رمضان بن على بن محمد
9/529214خليفة بن على بن محمد
))9265الهادي بن بلقاسم بن حسين
15/529428مبروك بن عبد السلام بن مبروك
))9429سائح بن محمد بن بلقاسم
))9430منصور بن على مسلم
))9795فيتوري بالخير بن محمد
9/529961مختار بن میلاد جکمانی
))9962بالعيد بن العجيلي الشوقى

الجدول الثالث

أن المذكورين بعد يفرج عنهم في 15 ابريل 1953 او بعد ذلك اذا كانوا ارتكبوا مخالفات ضد أنظمة السجون.

رقم الدعوى في محكمة الجناياترقم المسجوناسمه ولقبه
9/528595على بن محمد نعاس
))8697محمد بن عمار بن عمار
))8663احمد بن مختار بن عبد القادر
))8665عبد الكمال بن عمار بن عمار
))8666الهادي بن علي العروسي
9/529194شیبانی بن غيث بن عمار
))8910عبد الحميد بن ابراهيم بن احمد
6/528912شيباني بن الحاج على بن مبروك
))8914مبروك بن احمد بن محمد
))8915محمد بن عبيد بن سعد
))8916مبروك بن محمد بن مبروك
))8917على بوعجيلة بن سالم
))8918محمد بن خليفة بن ضو
))8919أبوبكر بن بوعجيلة بن محمد
9/528656يوسف بن نصر الحامي
6/528992الشيخ على بن سالم بن نصر
))8993مصباح بن الحاج علي مبروك
))8994سالم مصباح المدنين
))8995احمد بن شیبانی شلیق
))8998الكونى بن على طياش
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.