مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في بريطانيا العظمى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور
- و بناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين السيد، منصور بن قدارة، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
مادة 2
على رئيس وزرائنا ووزير خارجيتنا تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر المنار في 18 رجب سنة 1373ه
- الموافق 2 إبريل سنة 1953م.
- ادریس
- محمود المنتصر
- وزير الخارجی
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء