أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين محمود السيد/ ابوهدمة و السيد/ عبد المجيد كعبار نائبين عن الملك

3 أغسطس 1956

مرسوم ملكي بتعيين محمود السيد/ ابوهدمة و السيد/ عبد المجيد كعبار نائبين عن الملك

نحن ادريس الاول، ملك الممللكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
  • و بمناسبة زيارتنا الى الجمهورية التركية.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت.

المادة 1

عين السيد / محمود ابوهدمة، رئيس مجلس الشيوخ والسيد / عبد المجيد كعبار، رئيس مجلس النواب، نائبين عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 27 ذي الحجة 1375 الموافق 4 أغسطس 1957 والى حين عودتنا إليها.

المادة 2

يقوم نائبا الملك بالواجبات و يمارسان الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية في البلاد.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس – بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 26 ذو الحجة 1375
  • الموافق: 3 أغسطس 1956
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount