مرسوم ملكي بتعيين محمود السيد/ ابوهدمة و السيد/ عبد المجيد كعبار نائبين عن الملك
نحن ادريس الاول، ملك الممللكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
و بمناسبة زيارتنا الى الجمهورية التركية.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت.
المادة 1
عين السيد / محمود ابوهدمة، رئيس مجلس الشيوخ والسيد / عبد المجيد كعبار، رئيس مجلس النواب، نائبين عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 27 ذي الحجة 1375 الموافق 4 أغسطس 1957 والى حين عودتنا إليها.
المادة 2
يقوم نائبا الملك بالواجبات و يمارسان الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية في البلاد.