مرسوم ملكي بتعيين محمود السيد/ ابوهدمة و السيد/ عبد المجيد كعبار نائبين عن الملك

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين محمود السيد/ ابوهدمة و السيد/ عبد المجيد كعبار نائبين عن الملك

نحن ادريس الاول، ملك الممللكة الليبية المتحدة.

المادة 1

عين السيد / محمود ابوهدمة، رئيس مجلس الشيوخ والسيد / عبد المجيد كعبار، رئيس مجلس النواب، نائبين عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 27 ذي الحجة 1375 الموافق 4 أغسطس 1957 والى حين عودتنا إليها.

المادة 2

يقوم نائبا الملك بالواجبات و يمارسان الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية في البلاد.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly