مرسوم ملكي بتعيين محمود السيد/ ابوهدمة و السيد/ عبد المجيد كعبار نائبين عن الملك
نحن ادريس الاول، ملك الممللكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
- و بمناسبة زيارتنا الى الجمهورية التركية.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت.
المادة 1
عين السيد / محمود ابوهدمة، رئيس مجلس الشيوخ والسيد / عبد المجيد كعبار، رئيس مجلس النواب، نائبين عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 27 ذي الحجة 1375 الموافق 4 أغسطس 1957 والى حين عودتنا إليها.
المادة 2
يقوم نائبا الملك بالواجبات و يمارسان الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية في البلاد.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس – بأمر الملك
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 26 ذو الحجة 1375
- الموافق: 3 أغسطس 1956