قرار بشأن تسجيل الأملاك التي انتقلت إلى ليبيا بموجب القرار 388-5 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1950 باسم الدولة الليبية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 7 أغسطس 1956
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الملكية العقارية
قرار بشأن تسجيل الأملاك التي انتقلت إلى ليبيا بموجب القرار 388-5 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1950 باسم الدولة الليبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القرار رقم 388 -5 دورة خامسة » الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1990.
- وعلى المذكرة المقدمة من الوفد الليبى لمفاوضات الأملاك في 18 يوليه 1955 رقم ول م م – 380.
- وعلى راى المجالس التنفيذية بولايات طرابلس وبرقة وفزان.
قرر
اولا:الأموال العقارية الموجودة في ليبيا والموصوفة في القانون الإيطالي بأنها من الممتلكات العامة Dominio Pobblico
أو بانها من الممتلكات غير القابلة للتصرف Patrimonio indisponibile سواء كانت مدرجة او غير مدرجة في الجدول الخاص بكل من النوعين من الممتلكات تقيد في السجلات العقارية باسم الدولة الليبية
ثانيا – الأموال العقارية الموجودة فى ليبيا والمقيدة فى السجلات العقارية باسم الحزب الفاشيستي او احدى منظماتة تقيد باسم «الدولة الليبية»
ثالثا: يفوض المجلس السيد وزير العدل لإصدار القرارات التي يشير الوفد الليبي بعد ذلك بإصدارها تنفيذا للقرار 388 دورة خامسة » فيما يقضي بنقله مباشرة إلى ليبيا من الممتلكات.
رابعا: لا يمس هذا القرار جوهر الحقوق المتنازع عليها بين الحكومة الليبية والولايات المختصة، سواء ما يتعلق منها بالقضية رقم 1 لسنة 1954 المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا أو بغيرها من جميع الممتلكات وسائر الحقوق الاخرى، على ان يعاد النظر في قيد الأملاك المشار إليها طبقا لما تقضى به المادة فيما بعد.
خامسا: تقوم إدارة الأملاك الحكومية فى كل من الولايات الثلاث بالإشراف فورا على ادارة هذه الأملاك والمحافظة على حقوق الدولة الليبية فيها
سادسا: كافة المسائل التي تنشأ من تنفيذ هذا القرار يرجع فيها الى رئيس الوفد الليبى للمفاوضات حول الأملاك الموروثة عن الدولة الايطالية
سابعا: يبلغ هذا القرار الى الولايات الثلاث للعمل على تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
- صدر فى 20 ذو الحجة 1375
- الموافق 7 أغسطس 1956
- خليل القلال
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
اترك تعليقاً