مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
17 أكتوبر 1968
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 17 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 96 و 98 و 128 من الدستور،
- وعلى القانون الصادر في 29 مارس سنة 1967 بتعديل المادة 94 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 أبريل سنة 1967 بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمود بوهدمة، عضواً بمجلس الشيوخ في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد، عبد الرحمن محمد الثنى.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 25 رجب 1388
- الموافق 17 أكتوبر 1968
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.