مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 17 أكتوبر 1968
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المواد 8 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبى،
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو سنة 1957 والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليو سنة 1961،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1968 كل من:
- نور الدين محمد عبد السلام
- محمد ابوبكر بالتمر
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 25 رجب 1388
- الموافق 17 أكتوبر 1968
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم لياس
- وزير الدفاع بالنيابة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً