مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 96 و 98 و 128 من الدستور،
- وعلى القانون الصادر في 29 مارس سنة 1967 بتعديل المادة 94 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 أبريل سنة 1967 بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمود بوهدمة، عضواً بمجلس الشيوخ في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد، عبد الرحمن محمد الثنى.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 25 رجب 1388
- الموافق 17 أكتوبر 1968
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء