مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

التاريخ: 24 مايو 2025

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، محمود بوهدمة، عضواً بمجلس الشيوخ في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد، عبد الرحمن محمد الثنى.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly