مرسوم ملكي بتعيين سفير
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 يوليو 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السلك الدبلوماسي
مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادتين 72 و 73 من الدستور.
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سيف النصر عبد الجليل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اللبنانية بدلا من السيد، عبد السلام بسيكري، الذي عين وزيرا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بدار السلام العامرة فى 20 ربيع الأول 1384ه.
- الموافق 29 يوليو 1964م.
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس الوزراء
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.