مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادتين 72 و 73 من الدستور.
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سيف النصر عبد الجليل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اللبنانية بدلا من السيد، عبد السلام بسيكري، الذي عين وزيرا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بدار السلام العامرة فى 20 ربيع الأول 1384ه.
- الموافق 29 يوليو 1964م.
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس الوزراء
- ادریس