مرسوم ملكي بتعيين سفير

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، سيف النصر عبد الجليل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اللبنانية بدلا من السيد، عبد السلام بسيكري، الذي عين وزيرا.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly