مرسوم ملكي بتعيين سفير
14 أبريل 1968
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير سنة 1968 بتعيين سفير،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، خيرى محمد بن عامر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة السويدية ومملكة النرويج وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة الدنماركية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بمدينة البيضاء في 16 محرم 1388
- الموافق 14 ابريل 1968
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء