Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

14 أبريل 1968

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960، 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير سنة 1968 بتعيين سفير، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، خيرى محمد بن عامر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة السويدية ومملكة النرويج وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة الدنماركية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بمدينة البيضاء في 16 محرم 1388 
  • الموافق 14 ابريل 1968
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية 
  • بأمر الملك 
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق: 14 أبريل 1968
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.