مرسوم ملكي بتعيين سفير

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، خيرى محمد بن عامر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة السويدية ومملكة النرويج وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة الدنماركية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly