Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

28 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد السنوسي لطيوش سفيرا فوق العادة ومفوضا بوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر في طرابلس في 19 جماد الثانی 1381 هـ
  • الموافق 28 نوفمبر 1961 م
  • سليمان الجربي وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء