مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد السنوسي لطيوش سفيرا فوق العادة ومفوضا بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.