مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد السنوسي لطيوش سفيرا فوق العادة ومفوضا بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر في طرابلس في 19 جماد الثانی 1381 هـ
- الموافق 28 نوفمبر 1961 م
- سليمان الجربي وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء