مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى دولة اسبانيا
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 27 نوفمبر 1961
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى دولة اسبانيا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 مارس 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو
مادة 1
يعين السيد محمد عبد الكافى الشمين سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة يعين لدى دولة اسبانيا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادريس
- صدر بقصر الخلد العامر في 18 جماد الثانی 1381 هـ
- الموافق 27 نوفمبر 1961 م
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً