مرسوم ملكي بتعيين سفير
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الإطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 10,6,4 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلي:
مادة 1
يعين السيد عبد القادر العلام سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية.
مادة 2
يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1956 بتعيين السيد علي أسعد الحربي وزيراً مفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية ويستمر في عمله الاصلى كسفير للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية تركيا.
مادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 23 محرم سنة 1381 هـ
- بامر الملك ادریس
- الموافق 6 يوليو سنة 1961 م
- سليمان الجربي وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.