Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

6 يوليو 1961

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الإطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 10,6,4 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

 رسمنا بما يلي:

مادة 1

يعين السيد عبد القادر العلام سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية.

مادة 2

يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1956 بتعيين السيد علي أسعد الحربي وزيراً مفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية ويستمر في عمله الاصلى كسفير للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية تركيا.

مادة 3

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 23 محرم سنة 1381 هـ
  • بامر الملك ادریس
  • الموافق 6 يوليو سنة 1961 م
  • سليمان الجربي وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء