أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل نص المادة 4 من اللائحة رقم 2 لسنة 1960

نشر في

قرار بتعديل نص المادة 4 من اللائحة رقم 20 لسنة 1960

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المواد 29 و 30 و68 من قانون العمل الليبي الصادر في 5 ديسمبر 1957.
  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 2 لسنة 1960 في شأن تسجيل نقابات العمال.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة 4 من اللائحة المشار إليها النص التالي:

يتولى سكرتير تسجيل النقابات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية مهمة تسجيل النقابات في السجل المعد لهذا الغرض.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • طرابلس في 12- 7- 1961
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.