مرسوم ملكي بتعيين سفير

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

 رسمنا بما يلي:

مادة 1

يعين السيد عبد القادر العلام سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية.

مادة 2

يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1956 بتعيين السيد علي أسعد الحربي وزيراً مفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية ويستمر في عمله الاصلى كسفير للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية تركيا.

مادة 3

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly