Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

2 يناير 1962

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، سليمان الحربي، والسيد، فؤاد الكعبازي، سفيرين بوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 21 شعبان سنة 1381 هـ
  • الموافق 2 يناير سنة 1962م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء