مرسوم ملكي بتعيين سفيرين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سليمان الحربي، والسيد، فؤاد الكعبازي، سفيرين بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 21 شعبان سنة 1381 هـ
- الموافق 2 يناير سنة 1962م
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء