أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة الخدمة رقم 4 مجلس إدارة البنك الوطنى الليبى بجلسته المنعقدة في طرابلس في يوم 29-7-1961 

نشر في

لائحة الخدمة رقم 4 مجلس إدارة البنك الوطنى الليبى بجلسته المنعقدة في طرابلس في يوم 29-7-1961 

برئاسة السيد خليل البناني

بعد اطلاعه 

  • على المادة 12 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955 وأحكام قانون الخدمة المدنية للمملكة الليبية المتحدة رقم 36 لسنة 1956.

قرر

المحتويات

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1 

سريان اللائحة عدا المحافظ ونائبه.

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين الليبيين الموجودين في خدمة البنك عند تاريخ نفاذها وعلى من يعين في الخدمة بعد ذلك التاريخ·

كما تسرى على الليبيين وغير الليبيين المعينين بعقود بما لا يتعارض والشروط الواردة في عقودهم.

مادة 2 

مدى سريان قانون الخدمة المدنية ولوائحه

مع مراعاة المادة السابقة تعد سارية المفعول على موظفى البنك الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 واللوائح الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاه وكذلك أحكام أي قانون اتحادي للخدمة المدنية أو لوائح تصدر بمقتضاه، كل ذلك ما لم ينص او يكون قد نص فى ذلك القانون أو لوائحه أو فى قانون البنك أو لوائحه على غير ذلك.

الفصل الثاني الوظائف والموظفين

مادة 3 

وظائف البنك

تقسم الوظائف الى عدة درجات وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة والذي يكون جزأ منها.

مادة 4 

إنشاء الوظائف وتحدد درجاتها

تنشأ الوظائف وتعدل وتلغى وتحدد درجاتها في جميع أقسام البنك بقرار من المحافظ بناء على ما يعرضه نائب المحافظ.

مادة 5 

المستخدمين العرضين

يجوز لنائب المحافظ استخدام اشخاص لأداء أعمال عرضية او غير دائمة كما له فصلهم من الخدمة.

وتحدد مرتباتهم ومكافآتهم وشروط استخدامهم ونظام تأديبهم بقرارات من نائب المحافظ بعد أخذ رأى المحافظ.

ولا تسرى على هؤلاء أحكام لائحة التقاعد ولا يعتبرون موظفين بالبنك.

الفصل الثالث تعيين الموظفين

مادة 6 

شروط التعيين الأساسية

  1. يشترط فيمن يعين موظفا:
  • أ- أن يكون ليبيا متمتعا بحقوقه المدنية.
  • ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  • ج- أن لا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  • د- أن لا يكون قد صدر ضده قرار تادیبی بالعزل ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.
  • ه- أن لا تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.
  • و- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها بناء على تقرير طبيب يعتمده البنك.
  • ز- أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية اللازمة التي يحددها قرار من المحافظ.
  • ح- أن يكون قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
  1. تحدد بقرارات من نائب المحافظ تصدر وفقا لأحكام هذه اللائحة بعد أخذ رأى المحافظ قواعد الامتحانات وإجراءاتها وطريقة تشكيل لجانها وكيفية ثبوت توافر الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وطريقة الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتقديم الطلبات من المرشحين وما قد يلزم فرضه من الرسوم على هذه الطلبات أو دفعه من مكافآت لاعضاء لجان الامتحانات ومن نفقات او تسهيلات للمتقدمين اليها.

مادة 7 

شروط التعيين الإضافية

يجوز للمحافظ أن يطلب توفر شروط اخرى بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنسبة الى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك·

مادة 8 

التعيين بدون الامتحان

استثناء من حكم المادة 6 فقرة ح يجوز الإعفاء من الامتحان بنوعيه التحريرى والشخصي أو من أحدهما فقط في الأحوال الاتية:

  • أ- اذا كان عدد المتقدمين للامتحان لا يزيد عن عدد الوظائف الشاغرة.
  • ب- اذا كانت الدرجة الشاغرة لوظيفة مدير عام او نائبه أو رئيس قسم او نائبه سكرتير للبنك أو مساعده أو مدير فرع أو نائبه وتوافرت لدى المرشح الجدارة والمؤهلات المطلوبة او كانت تستلزم مسوغات خاصة لا يفيد الامتحان في الكشف عنها.
  • ج- إذا كان التعيين فى وظائف لا يرشح لها الا اشخاص التزمت الحكومة بتوظيفهم بعد تخرجهم وحيازتهم للمؤهل العلمي المطلوب.
  • د- إذا كان الشخص المراد تعيينه قد سبقت له الخدمة وتركها اما بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الصحية او الاستقالة على أن يكون تعيينه من جديد في نفس درجته وأن تكون الوظيفة التي تسند إليه مماثلة في نوعها لوظيفته السابقة.
  • ه- إذا كان المراد تعيينه موظفا لدى إحدى الولايات أو الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية العامة او الحكومة الاتحادية ويراد نقله إلى البنك بنفس درجته وفى وظيفة مماثلة لوظيفته.

مادة 9 

التعيين وفترة الاختبار

يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة حسب مقتضيات الحاجة وفقا لدرجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان ويكون التعيين في في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة ستة اشهر على الاقل وسنة على الأكثر.

مادة 10 

نتائج الاختبار

  1. يثبت الموظف بقرار من المحافظ بعد أخذ رأى نائب المحافظ من تاريخ تعيينه إذا انتهت مدة الاختبار بثبوت لياقته وجدارته للبقاء في الخدمة بناء على تقارير رؤسائه.
  2. وإذا كانت هذه التقارير غير مرضية ولم يكن من المستحسن اطالة فترة الاختبار إلى الحد الاقصى المقرر يفصل الموظف اذا لم يكن في الخدمة من قبل او تنزل درجته وينقل الى وظيفة ادنى.فاذا كان في الخدمة من قبل يعاد الى وظيفته الأصلية أو وظيفة مماثلة لها وذلك بقرار من المحافظ بعد اخذ راى نائب المحافظ حسب الأحوال.
  3. ويخطر الموظف بالفصل او الاعادة الى درجته الاصلية قبل ذلك بشهر.
  4. على أنه يمكن فصل الموظف او اعادته الى درجته الأصلية في أي وقت قبل انتهاء مدة الاختبار أو قبل تثبيته في الخدمة إذا اقتضى ذلك صالح العمل.

مادة 11 

الرجوع الى الناجحين في الامتحان السابق

لا يعتد عند التعيين بالنجاح في الامتحان إذا كانت قد مضت على إعلان النتيجة سنتان على انه اذا اجري امتحان جديد ولم يتقدم اليه او لم ينجح فيه العدد المطلوب جاز الرجوع الى الناجحين في الامتحانات السابقة حسب ترتيبهم ولو كانت قد مضت عليها سنتان أو أكثر.

مادة 12

سلطات التعيين 

مع مراعاة نص المادة 5 يكون تعيين موظفى البنك بقرار من المحافظ بعد أخذ رأي نائب المحافظ.

مادة 13 

اليمين

  1. مع مراعاة نص المادة 5 على كل موظف يعين وفقا لأحكام هذه اللائحة أن يوقع على صيغة القسم الاتية بحضور المحافظ او من يقوم مقامه انا..اقسم بالله العظيم أن اقوم بجميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفتى بكل حرص وصدق وأمانة وأن أحافظ على اسرارها.
  2. ويرسل المستند المتضمن لصيغة القسم بعد التوقيع عليه لحفظه بملف الموظف.

مادة 14 

الاقدمية

  1. تعتبر الأقدمية في الدرجة على أساس مدة الخدمة فيها فإن تساوت مدة الخدمة رجع إلى مدة الخدمة فى الدرجة السابقة وهكذا، فإن تساوت في جميع الدرجات اعتبرت الأقدمية على أساس المؤهل العلمي ثم الأقدمية فى التخرج والا كان الاقدم هو الأكبر سنا.
  1. تضم لحساب الأقدمية وفقا للشروط التي تبينها لوائح الحكومة الاتحادية الصادرة بمقتضى القانون رقم 36 لسنة 1956، المدد التي قضاها الموظف في خدمة احدى الولايات أو الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية العامة أو الحكومة الاتحادية قبل تعيينه فى الوظيفة التي يشغلها و مدد الخدمة السابقة بالنسبة إلى الموظف المعاد الى الخدمة.

الفصل الرابع الترقيات

مادة 15 

تقارير الخدمة 

في شهر يناير من كل عام يقدم تقرير عن الموظف من رئيسه المباشر على النموذج الذى يقره المحافظ، ثم يعرض التقرير على مدير القسم أو من ينوب عنه الإجراء ملاحظاته فإذا أثرت الملاحظات على تقرير درجة الكفاءة عرض الأمر على نائب المحافظ لتقدير الدرجة التي يوصى بأن الموظف مستحقها وترسل التقارير السنوية بعد اعدادها الى مكتب المحافظ.

مادة 16 

درجة الكفاية

يختم التقرير بالحكم على كفاية الموظف باحدى الدرجات التالية: ممتاز جيد – متوسط – ضعيف.وتحدد بقرار من المحافظ القواعد و الاعتبارات التي تكون أساسا لتقرير تلك الدرجات والموظفين الذين يشملهم نظام التقارير.

مادة 17 

تبليغ الموظف بخلاصة التقرير

  1. يقوم سكرتير البنك بتبليغ خلاصة التقرير لكل موظف انتهى التقرير المقدم عنه إلى أنه ضعيف، كما يجب فضلا عن ذلك تبليغ الموظفين المؤهلين ومن في حكمهم كلما كان التقرير عنهم بدرجة متوسط.
  2. وللموظف أن يرفع للمحافظ عن طريق نائب المحافظ ما يكون لديه من ملاحظات خلال شهر من تاريخ التبليغ.وعلى المحافظ أن ينظر فى هذه الملاحظات ويقرر الموافقة على درجة الموظف الواردة في التقرير او تعديلها على ضوء ما يتبين له بعد اخذه رأى نائب المحافظ.

مادة 18 

اثر التقارير على الموظف 

  1. يحرم كل موظف اعطى درجة ضعيف من العلاوة السنوية كما يحرم من الترقية ابتداء من تاريخ اعطائه هذه الدرجة إلى تاريخ ميعاد استحقاقه للعلاوة السنوية التالية للعلاوة التي حرم منها.
  2. فإذا كان قد صدر فى نفس الوقت قرار من مجلس التأديب بحرمان الموظف من العلاوة السنوية أو كان محروما من الترقية نتيجة لتطبيق أحكام المادة 50 من هذه اللائحة فلا يطبق الحرمان الا مرة واحدة ولا طول المدتين.
  3. واذا اعطى الموظف درجة ضعيف ثلاث مرات متتالية أو اعطى درجة تقل عن درجة جيد لمدة ست سنوات متتالية ويكون قد اعطى خلالها درجة ضعيف ثلاث مرات فصل من الخدمة بقرار من المحافظ.

مادة 19 

الدرجة التي يرقى إليها الموظف

لا تمنح درجة الوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا ولا تجوز ترقية موظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة كل هذا ما لم ير مجلس الادارة غير ذلك بناء على اقتراح المحافظ.

مادة 20 

الأقدمية والكفاءة 

تكون الترقيات الى الوظائف الشاغرة على أساس درجات الكفاية التي حصل عليها الموظف في المدة التي قضاها بالدرجة فإن تساوت الكفاية روعيت الاقدمية.

مادة 21 

نطاق حركة الترقيات

تعتبر جميع أقسام البنك وحدة واحدة من حيث الترقيات على انه يجوز بقرار من مجلس الادارة ان تكون الترقيات في بعض الأقسام قاصرة على موظفيها كما يجوز أن تكون الترقية الى بعض الوظائف من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها فى المسئولية حسب الأحوال..

مادة 22 

تاريخ نفاذ الترقية

  1. تعتبر الترقية نافذة المفعول من تاريخ صدورها على أن مرتب الدرجة الحديدة لا يستحق الا من أول الشهر التالى للترقية مع مراعاة حكم المادة 25 من هذه اللائحة.
  2. اذا كان الموظف يقوم بأعباء الوظيفة المرقى الى درجتها قبل ترقيته جاز للمحافظ أن يعتمد الترقية من تاريخ قيامه بأعبائها إذا كان مستوفيا لشروطها في ذلك التاريخ.

مادة 23 

نقل الموظف نتيجة للترقية 

  1. إذا ترتب على ترقية الموظف نقله الى قسم غير القسم العامل به ورفض هذا النقل اعتبرت ترقيته لاغية ورقى غيره في محله تاريخ بدء الراتب.
  1. ولا يجوز لرؤساء الاقسام ان يمنعوا فى نقل الموظفين من قسم الى آخر اذا كان هذا النقل نتيجة لقرار بترقية الموظف.

الفصل الخامس الرواتب و العلاوات والمخصصات

مادة 24 

تاريخ بدء الراتب

  1. يستحق الموظف مرتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام وظيفته.
  2. ويحرم الموظف من مرتبه عن اى مدة يتغيبها بدون إذن ما لم يقدم إيضاحا مرضيا عن الأسباب التي حملته على التغيب وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية نتيجة تخلفه عن العمل بدون اذن او سبب مقبول.

مادة 25 

الراتب عند التعيين والترقية

  1. يمنح الموظف عند تعيينه أو عند ترقيته أول مربوط الدرجة التي عين بها أو رقى إليها ويجوز لمجلس الادارة بناء على توصية من المحافظ.

ان يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة على ان لاتتعدى آخر مربوطها اذا كان اصحاب المرتبات حاصلين على مؤهلات فنية اضافية او على خبرة خاصة تتفق وأعمال الوظيفة.

  1. واذا كان الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند ترقيته يزيد عن اول مربوط درجته الحديدة احتفظ الموظف براتبه السابق.اما اذا كان الراتب السابق مساويا لأول مربوط الدرجة الحديدة منح الموظف زيادة في راتبه تساوى العلاوة السنوية المقررة للدرجة المذكورة.

مادة 26 

العلاوات السنوية

  1. مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذه اللائحة، يمنح الموظف علاوة سنوية اعتيادية طبقا للجدول الملحق بهذه اللائحة بحيث لا يتجاوز الراتب نهاية مربوط الدرجة.

وتمنح العلاوة عند توافر شروط استحقاقها بتصديق من نائب المحافظ.

  1. وتحسب مدة استحقاق العلاوة السنوية من تاريخ بدء استحقاق المرتب أو منح العلاوة السابقة.

مادة 27 

تأجيل العلاوة السنوية والحرمان منها

  1. لا يجوز تأجيل العلاوات الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي وفقا لاحكام المادة 18 من هذه اللائحة، وتاجيل العلاوة السنوية يمنع استحقاقها مدة التأجيل المبينة فى القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية.
  2. اما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها طيلة السنة.

مادة 28 

العلاوات والمزايا الاخرى

تنظم شروط وقواعد منح العلاوات والمكافآت وسائر المزايا الأخرى التي تمنح للموظفين عادة بلائحة أو لوائح اخرى.

مادة 29 

الحجز أو النزول عن المرتب والعلاوات

لا يجوز الحجز أو النزول عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها الموظف أو عائلته الاوفاء لما يكون مطلوبا للبنك أو لشخص معنوي عام من الموظف أو وفاء لنفقة محكوم عليه بها وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز او ينزل عليه على الربع شهريا.وإذا كان مطلوبا من الموظف دین شخصى او دين للبنك ودين نفقة كانت الأولوية لدين النفقة فدين البنك فدين الشخص العام.

الفصل السادس النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد

مادة 30 

النقل

  1. يجوز نقل الموظف من مقر إلى مقر آخر أو من فرع إلى فرع آخر أو من قسم الى قسم آخر إذا اقتضت المصلحة العامة وذلك بشرط ان لاتقل درجة الوظيفة التي ينقل إليها الموظف عن درجة الوظيفة المنقول منها.
  2. و تنظم اجراءات النقل بقرارات يصدرها المحافظ بناء على اقتراح نائب المحافظ.

مادة 31 

الندب والإعارة والبعثات والتجنيد 

تنظم بقرارات من المحافظ تصدر وفقا لأحكام هذه اللائحة امور ندب الموظفين واعارتهم وبعثاتهم وتجنيدهم على أن تراعى الأحكام الآتية:

  1. أن يحتفظ بوظيفة الموظف شاغرة على أنه يجوز ملؤها بصفة مؤقتة لحين عودة الموظف.
  2. لا ينتدب الموظف أو يعار إلا اذا كانت حالة العمل في الوظيفة الاصلية تسمح بذلك.
  3. أن لا يعار الموظف لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلا إذا وافق على الاعارة كتابة.
  4. ان تدخل مدة الإعارة أو البعثة أو التجنيد فى حساب استحقاق العلاوة السنوية والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة، بشرط أن يدفع الموظف عنها الاستقطاعات القانونية.

الفصل السابع إدارة شئون الخدمة في البنك

مادة 32 

سلطات محافظ البنك او نائبه وسكرتير البنك في حدود هذه اللائحة

تكون لمحافظ البنك جميع الاختصاصات المنصوص عليها في 41 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 وله سلطة إصدار القرارات اللازمة لأداء تلك الاختصاصات.

وتكون لسكرتير البنك جميع الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 44 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 وذلك تحت إشراف ورقابة نائب المحافظ الذي له اختصاص إصدار جميع قرارات اللازمة في هذا الشأن.

على أنه ليس في هذه المادة ما يخل بما ورد في بقية مواد هذه اللائحة من أحكام.

الفصل الثامن واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

مادة 33

واجبات الموظفين

  1. يجب على الموظف أن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يؤدي أعماله بنشاط و اخلاص وامانة وان يطيع وينفذ الأوامر التي يصدرها له رئيسه او غيره ممن يكون له سلطة إصدار هذه الأوامر وأن يقوم بواجباته وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه.
  2. أن يكون لائقا ومؤدبا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور.
  3. ان يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة.
  4. أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها او كانت هناك تعليمات بكتمانها..ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الموظف عن عمله.
  5. ان يحول أثناء قيامه بوظيفة دون وقوع تجاوز للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة او اى اهمال في تطبيقها أو أية مخالفة لها.وإذا وقع في شيء من ذلك نتيجة تنفيذ أوامر صادرة إليه من رئيسه فإن الرئيس يتحمل وحده مسئولية تنفيذ هذه الأوامر.
  6. ان يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها الا لاسباب ضرورية يقرها نائب المحافظ وأن لا يتغيب عن عمله بدون إذن أو سبب معقول.
  7. أن لا يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصیا.

مادة 34

المحظورات على الموظف

يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة:

  1. ان يشتغل في التجارة او الصناعة او ان يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر لا يتفق مع مقتضياتها وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
  2. ان ينتمى الى حزب سياسي أو أن يشترك في اجتماعات او مظاهرات حزبية أو دعايات انتخابية او يقوم باى نشاط سیاسی غیر مشروع.
  3. ان يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة.على أنه يجوز لنائب المحافظ إن باذن كتابيا للموظف في عمل معين يؤديه في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن لا يكون هذا العمل لجهة شخص له صلة بوظيفة الموظف ويجوز أن يتولى الموظف بمرتب أو بمكافاة اعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة والوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صیله قربی أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.وكذلك يجوز للموظف أن يتولى بمرتب او بمكافأة النظر على الوقف إذا كان مستحقا فيه أو مشروطا له النظر من الواقف والحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة.

وفي جميع الحالات يجب على الموظف اخطار البنك بذلك ويحفظ الأخطار في ملف خدمته.

  1. ان يشترى أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات او منقولات من البنك او ان يحصل علی ای امتیاز حكومي.
  2. ان يلعب القمار في الاندية والمحال العمومية أو الملاهي أن يضارب في البورصات.
  3. ان يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها او أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوبا عن البنك أو الحكومة.
  4. أن يوسط أحد في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لاي شخص في اي شان من ذلك لايمت الى اختصاصه بصلة.
  5. أن يلتمس أو يطلب أو يقبل راسا او بالواسطة بسبب الوظيفة من أصحاب المصالح المتعلقة بوظيفته أو ذويهم هدايا او منحا أو يقترض منهم نقودا.
  6. أن يكون محررا لأية جريدة مملوكا ملكا خاصا أو أن يساهم على أي وجه في ادارتها او اصدارها ويجوز له أن ينشر بامضائه مقالات في الصحف عن الشئون العامة على أن تكون بعيدة عن السياسة و التشهير بالغير أو التهجم عليه والنقد لأعمال البنك والحكومة.
  7. ان يقوم باعداد او نشر او توزيع المقالات او المنشورات ذات الصبغة الحزبية او التوقيع على اى عريضة عامة فيها مهاجمة لأعمال الحكومة أو البنك او ان يثير الناس للقيام بأمر من هذه الأمور.
  8. أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور والقوانين والانظمة المرعية.
  9. ان يكون مدينا عند تعيينه او يصبح كذلك بعد ذلك وطوال مدة خدمته بالبنك على أنه إذا اضطر الى مواجهة بعض المشاكل المالية في ظروف استثنائية فعليه احاطة رئيس قسمه او سكرتير البنك بذلك للتحقيق في حالته تمهيدا فى مساعدته إن أمكنت.
  10. ان يتعامل مع المرابين او من في حكمهم للحصول على قروض مقابل كمبيالات صورية او حقيقية او يدخل في معاملات بالاوراق التجارية عدا الشيكات وبأية صفة.
  11. أن يحصل على تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من اي مصرف او مؤسسة مالية.
  12. أن يتقدم ككفيل أو ضامن لاى شخص او هياة ايا كانت في معاملة مالية مع البنك او غيره.

مادة 35

تأديب الموظفين المخالفين

الموظف الذي يخالف أحكام هذا الفصل أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية.

مادة 36 

التبليغ عن أحوال الموظف

يحيط رئيس القسم نائب المحافظ علما بالأمور الآتية: 

  1. المخالفات التي يرتكبها الموظف لأحكام هذه اللائحة.
  2. العقوبات التي توقع على الموظف.
  3. الأمور التي تبلغه بها الجهات القضائية وفقا لحكم المادة 37 من هذه اللائحة.

مادة 37 

تعاون الهيئات القضائية والبنك في التبليغ عن أحوال الموظف

 تبلغ النيابة العامة البنك بالأوامر الصادرة بالقبض على الموظف والاتهامات الموجهة إليه و الأحكام الجنائية الصادرة ضده.وعلى أقلام الكتاب تبليغها بالأحكام المدنية الصادرة ضده بمبالغ مالية.

الفصل التاسع في التأديب

مادة 38 

العقوبات التأديبية

1.العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الموظف المصنف هي كما يلي بحسب درجة شدتها

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما في السنة الواحدة.
  3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة ستة شهور.
  4. الحرمان من العلاوة السنوية.
  5. الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  6. خفض المرتب.
  7. خفض الدرجة.
  8. خفض الراتب والدرجة.
  9. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافأة او مع الحرمان بی المال له ما أن من كل أو بعض المعاش او المكافاة وذلك مع مراعاة احكام لائحة التقاعد.

2.ولا توقع على رؤساء الاقسام او مدير البنك او نوابه او مساعديه او سكرتير البنك او نوابه او مساعده او مديرى الفروع او نوابهم او مساعديهم سوى عقوبات اللوم والاحالة على المعاش والعزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش او المكافأة.

مادة 39 

الأحوال التي تطبق فيها عقوبات العزل

الإخلال بأحكام قانون العقوبات لا يجوز عزل الموظف الا: 

  1. مع عدم إذا أتى بصورة متكررة أفعالا من شأنها أن تسيء الى سمعة الخدمة العامة ولم تفد في ردعه أي من العقوبات التأديبية الاخرى·
  2. إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته الرسمية وكان هذا الإخلال ماسا بكيان الدولة او مصلحة البنك مساسا خطيرا.

مادة 40 

السلطات المخول لها توقيع العقوبات

  1. لرئيس القسم توقيع عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام وللمحافظ ونائبه توقيع عقوبات الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة أيام ولا تتجاوز خمسة عشرة يوما فى السنة وتاجيل العلاوة لمدة ستة أشهر والحرمان منها وذلك كله بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه.ويكون قرار التأديب مسببا ونهائيا.
  2. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.

مادة 41 

مجلس التأديب 

المحاكمة التاديبية للموظف الخاضع لاحكام هذه اللائحة يتولاها مجلس تأديب يشكل من ذوى المناصب الاتية او من يقوم مقامهم عند غيابهم

  • أ- المحافظ – رئيسا
  • ب- أكبر أعضاء مجلس الإدارة – عضوا 
  • ج- المدير العام                 
  • د- السكرتير                   

فإذا كان السكرتير محالا الى التأديب عين المحافظ من يحل محله ولمجلس الإدارة بناء على توصية المحافظ ان يضيف اعضاء اخرين الى مجلس التأديب.

مادة 42 

السلطة المختصة بالإحالة على التأديب

  1. يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التاديبية من المحافظ ومن نائبه في حالة غيابه.
  2. ويجب ان يتضمن قرار الاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف.ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة المذكورة بخمسة عشرة يوما على الأقل.

مادة 43 

استيفاء التحقيق في الدعوى التأديبية

  1.  لمجلس التأديب من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف ان يامر باستينماء التحقيق وله ان يعهد بذلك الى احد اعضائه.
  2. ولمجلس التأديب أن يسمع الشهود وأن يطلع على الوثائق والمستندات وله أن يطلب حضور الموظف بشخصه لاستجوابه.

مادة 44 

حق الموظف في الدفاع عن نفسه

للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يطلع فى جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته إلى ملف الدعوى التأديبية وله ان يحضر جلسات المحاكمة وان يناقش الشهود واله ان يدافع عن نفسه كتابة أو شفويا وأن يوكل محاميا للدفاع عنه.

مادة 45 

جلسات مجلس التأديب وقراراته

  1. لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء بما فيهم الرئيس وتكون جلساته سرية ويجب ان يحضره سكرتير يعينه المحافظ ويدون محاضر الجلسات، ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مشتملا عن الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الموظف هذا القرار بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.على أنه لا يجوز توقيع عقوبة العزل بالنسبة للموظفين الذين يشغلون مناصب رئيسية الا باجماع الآراء.
  2. ويكون قرار التأديب نهائيا في جميع الحالات.

مادة 46 

تبليغ النيابة العامة عن الجرائم

  1. إذا كانت الأفعال المنسوبة الى الموظف تعتبر جريمة فعلى المحافظ أن يبلغ النيابة العامة بذلك.ولا تتخذ ضد الموظف إجراءات تأديبية الى ان يبث في الدعوى الجنائية على أنه يجوز وقفه طبقا لأحكام المادة التالية بناء على على طلب النيابة العامة.
  1. ولا تحول تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبيا.

مادة 47 

إيقاف الموظف لمصلحة التحقيق

  1. للمحافظ عند إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية طبقا للمادة 42 من هذه اللائحة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
  2. ولا يجوز صرف مرتب الموظف كله أو بعضه إلا بقرار من المحافظ.
  3. وإذا حكم بإيقاف الموظف عن العمل تأديبيا حسبت مدة إيقافه احتياطيا ضمن المدة التي حكم بايقافه فيها.
  4. وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية والجنائية عن براءة الموظف أو عد إقامة الدعوى ضده بعاد الموظف إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف.

مادة 48 

إيقاف الموظف عند حبسه

  1. كل موظف يحبس حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه
  2. فإذا كان الحبس تنفيذ لحكم جنائى سقط حقه في مرتبه مدة الحبس.ولا تحسب هذه المدة فى اقدمية الدرجة او استحقاق العلاوة السنوية.
  3. فإذا كان الحبس احتياطيا يوقف صرف المرتب مدة الحبس على أن يصرف له أن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.

مادة 49 

مغادرة الموظف الموقوف للبلاد

يجوز للبنك في حالة اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية ضد الموظف المزمع سفرا ان يتصل بسلطات المهاجرة لمنع الموظف من مغادرة البلاد الى ان تنتهى الإجراءات ضده.

مادة 50 

تأثير بعض العقوبات على ترقية الموظف

  1. لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد انقض الفترات الآتية:
  • أ- سنة فى حالة خفض المرتب أو خفض الدرجة.
  • ب- سنتين فى حالة خفض المرتب والدرجة.
  • ج- مدة تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها.
  • د- مدة احالة الموظف الى المحكمة التاديبية او الجنائية ومدة الإيقاف عن العمل.
  1. وتحسب فترة تأجيل الترقية من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
  2. في حالة احالة الموظف الى المحاكمة التاديبية او الجنائية تحجز الدرجة للموظف ان كان له حق فى الترقية اليها بالاقدمية وذلك الى ان يبث في الدعوى القائمة ضده فإذا أسفرت عن عدم إدانته رقى إلى الدرجة المحجوزة واحتسبت أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية او جنائية.

مادة 51

أقدمية الموظف في الدرجة التي أنزل إليها

حالة خفض الدرجة تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي أنزل إليها.فإن لم تكن له خدمة سابقة في هذه الدرجة حسبت له مدة ثلاث سنوات اقدمية فيها أو مدة خدمته في الدرجة التي أنزل منها أيهما أكبر.

الفصل العاشر في انتهاء خدمة الموظفين

مادة 52 

أسباب انتهاء الخدمة

تنتهى خدمة الموظف المصنف لأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ السن المقرر لترك الخدمة.
  2. علم اللياقة الصحية.
  3. الاستقالة.
  4. العزل والإحالة على المعاش بقرار تأديبي.
  5. الفصل بسبب إلغاء الوظيفة.
  6. فقد الجنسية الليبية.
  7. الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
  8. الحكم عليه في جناية.
  9. الموت.

ويصدر بانتهاء الخدمة لاحد الاسباب رقم 5 و 6 و 8 بقرار من المحافظ.

مادة 53 

السن المقررة لترك الخدمة

  1. السن المقررة لترك الخدمة هي ستون سنة ميلادية كاملة ويجوز الحالة الموظف المتقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين وذلك بموافقة الموظف أو بقرار مسبب من المحافظ.
  2. ومع ذلك يجوز إذا دعت ظروف استثنائية أن تؤجل احتاله الإجبارية إلى التقاعد لإبقائه في الخدمة لمدة معينة بعد سن الستين وذلك بقرار من المحافظ بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ولا يجوز بأى حال ابقاء الموظف في الخدمة إلى ما بعد سن السبعين.

مادة 54 

عدم اللياقة الصحية

تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من لجنة طبية رسمية ويحال الموظف إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب المحافظ.

مادة 55 

الاستقالة

  1. للموظف أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من اي قيد او شرط ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة المحافظ من ويجب الفصل فى طلب الاستقالة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه والا اعتبرت مقبولة ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على أن لا يتعدى الإرجاء نهاية المدة المذكورة أو بسبب اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية.وإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة الى المعاش.
  2. وتعتبر الاستقالة المقترنة بأى قيد أو شرط كأن لم تكن.
  3. وعلى الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المبين في الفقرة 1.
  4. وإذا كان البنك قد أخذ تعهدا على الموظف ليخدمه مدة معينة لقاء ما قدم له من أسباب الدراسة أو التحصيل أو التدريب على نفقته وجب على الموظف أن يخدم البنك وان لا يستقيل او يترك الخدمة الابعد وفائه بالتزامات ذلك التعهد ما لم يعفه المحافظ من كل أو بعض الالتزامات المذكورة.

مادة 56 

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا

  1. يعد مستقيلا.
  • أ- الموظف المعين أو المنقول الذي لم يتسلم اعمال وظيفته بدون سبب معقول الموظف مستقيلا خلال اربعة عشرة يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين او النقل وذلك مع مراعاة حكم المادة 23 من هذه اللائحة.
  • ب- الموظف الذي ينقطع عن العمل مدة اربعة عشرة يوما متتالية بدون اجازة او اذن من رئيسه وبدون عذر مقبول ولو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له بها.
  • ج- الموظف الذي يلتحق بخدمة حكومة اجنبية بغير ترخيص من البنك من تاريخ التحاقه بتلك الخدمة.
  • د- الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
  1. وفى الحالتين الأولى والثانية إذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر تصرفه او قدم الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تعيينه أو نقله او انقطاعه عن العمل حسب الأحوال، على أنه لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تاديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الحكومة الاجنبية.
  2. ولا يتم اعتبار الموظف مستقيلا إلا بقرار من المحافظ أو نائب المحافظ في حالة غيابه.

مادة 57 

إلغاء الوظيفة 

لا تلغى الوظائف إلا بقرار من المحافظ، فإذا ألغيت وظيفة طبقت على الموظف الذي يشغلها الأحكام التالية:

  • أ- النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل الوظيفة الملغاة في نوعها ودرجتها سواء في المقر أو في الفرع أو القسم الذى يعمل به او فى أي مقر او فرع او قسم اخر فاذا رفض اعتبر مستقيلا وفقا لحكم المادة السابقة·
  • ب- اذا لم توجد وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة الملغاة و درجتها عين الموظف في وظيفة أدنى درجة من درجته من نفس النوع مع الاحتفاظ براتبه.وفي هذه الحالة يحق له أن يعين فى أول وظيفة تشغر من نوع الوظيفة الملغاة ودرجتها فإذا رفض أنهيت خدمته.

إذا تعذر العمل بأحكام البندين أ و ب أنهيت خدمة الموظف بعد اعطائه تعويضا يساوي مرتب ثلاثة أشهر وذلك دون مساس بحقه في المعاش أو المكافأة او مال التأمين وبحقه فى الاسبقية للعودة الى الخدمة عند خلو أول وظيفة من نوع وظيفته الملغاة بنفس درجته أو بدرجة أقل، وفي هذه الحالة يحق له أن يعين في أول وظيفة تشغر من نوع وظيفته ودرجتها.

  • ج- واذا اعيد الموظف إلى الخدمة قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته حرم من مرتبه عن المدة التي بين تاريخ عودته إلى العمل وبين نهاية الثلاثة أشهر المذكورة.

مادة 58 

ابقاء الموظف لتسليم ما في عهدته

يجوز إبقاء الموظف بعد انقضاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته.ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بترخيص من المحافظ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك.وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.

مادة 59 

تاریخ قطع الراتب

يستحق الموظف راتبه الى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة 52 وإذا انتهت الخدمة بناء على طلب الموظف استحق الراتب الى تاريخ تبليغه بقرار قبول الاستقالة أو تاريخ انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة.

وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو عزل الموظف تأديبيا، استحق الموظف مرتبه الى اليوم الذى يبلغ فيه القرار، الا اذا كان موقوفا بغير مرتب فيستحق مرتبه الى يوم الوقف.

الفصل الحادي عشر أحكام انتقالية وختامية

مادة 60 

إعادة التنظيم 

  1. للمحافظ بناء على اقتراح نائبه أن يعيد النظر فى تنظيم الوظائف كلها أو بعضها وفقا للجدول الملحق بهذه اللائحة على أن يتفق التنظيم مع طبيعة الوظيفة ومسئولياتها ويكون قرار المحافظ فى هذا الشأن خاضعا لموافقة مجلس الإدارة.
  2. فإذا نتج عن تنظيم الوظائف او تحديد درجاتها ان خفضت درجة وظيفة مشغولة احتفظ الموظف بدرجته ومرتبه بصفة شخصية وتسوى حالته عند خاو وظيفة مماثلة في نوعها ودرجتها لوظيفته الأولى.وإذا نتج عنه إلغاء وظيفة طبقت أحكام المادة 57.

مادة 61 

مرتب الدرجة المعاد تنظيمها وعلاواتها

يحتفظ الموظفون كل بدرجته و مرتبه، فإذا أعيد التنظيم وكان المرتب يقل عن بداية مربوط الدرجة الحديدة منح الموظف هذه البداية.

مادة 62 

الغاء

تلغى جميع اللوائح الصادرة عن البنك فيما يتعلق بنظم الاستخدام والتوظيف على أنه ليس فى هذه اللائحة ما ينقص او يلغى الميزات التي لاى موظف عند تاريخ العمل بها.

وتظل سارية المفعول اللائحة المسماة إجراءات عامة لادارة شئون الموظفين والتي وافق عليها مجلس الادارة فى 8 – 9- 1956 إلى حين صدور لائحة اخرى تحل محلها.

مادة 63 

تنفيذ

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها، وعلى المحافظ العمل على تنفيذها.

البنك الوطني الليبي جدول رواتب الموظفين الإداريين والكتابيين

الدرجةالراتب السنوى جنيه ليبيالسنالحد الأدنى الاعتيادي لمدة الخدمة في الدرجة
8200176 أشهر
821518
فترة التجربة –23019
الراتب حسب24520
العمر عند التعيين26021
3002 – 3 سنوات
310
320
7330
340
360
375
63902 – 3 سنوات
405
430
450
54703 سنوات 
490
510
530
560
580
46003 سنوات
620
640
660
700
725
37503 سنوات
775
800
                            كبار الموظفين الإداريين 
درجة ثالثة 700 ج.ل.4 زيادات25 ج.ل.الي 800
درجة ثانية 850 5 زيادات30 الي 1000
درجة أولى 1050 5 زيادات30 الي 1200
درجة خاصة 1300 8 زيادات50 الي 1700

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.