أدوات الوصول
مرسوم ملكي بتعيين سفراء
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين سفيراً بوزارة الخارجية كل من:
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.