مرسوم ملكي بتعيين سفراء
4 يناير 1968
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: العمل
مرسوم ملكي بتعيين سفراء
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959
- المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين سفيراً بوزارة الخارجية كل من:
- السيد/ احمد البشتي
- السيد/ سليمان الحربي
- السيد/ علي جمعة المزوغي
- السيد/ محمد عبد الكافى السمين
- السيد/ ادريس عبد الله
- السيد/ جبريل شلوف
- السيد/ فرج بن جليل
- السيد/ الشارف قشوط
- السيد/ محمد البوصيرى
- السيد/ خيرى بن عامر
- السيد/ على السنى المنتصر
- السيد/ محمد الخويلدى
- السيد/ قدري الأطرش
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 4 شوال 1387
- الموافق 4 يناير 1968
- بأمر الملك ادریس
- ونيس القذافي وزير الخارجية
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.