مرسوم ملكي بتعيين سفراء
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959
- المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين سفيراً بوزارة الخارجية كل من:
- السيد/ احمد البشتي
- السيد/ سليمان الحربي
- السيد/ علي جمعة المزوغي
- السيد/ محمد عبد الكافى السمين
- السيد/ ادريس عبد الله
- السيد/ جبريل شلوف
- السيد/ فرج بن جليل
- السيد/ الشارف قشوط
- السيد/ محمد البوصيرى
- السيد/ خيرى بن عامر
- السيد/ على السنى المنتصر
- السيد/ محمد الخويلدى
- السيد/ قدري الأطرش
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 4 شوال 1387
- الموافق 4 يناير 1968
- بأمر الملك ادریس
- ونيس القذافي وزير الخارجية
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء