مرسوم ملكي بتعيين سفراء

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفراء

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين سفيراً بوزارة الخارجية كل من:

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly