أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للمحكمة العليا

24 أكتوبر 1967

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للمحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 141 من الدستور،
  • وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 من نوفمبر 1954،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، محمد خليل القماطى، رئيساً للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر 1967.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 21 رجب 1387 
  • الموافق 24 أكتوبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount