أدوات الوصول
مرسوم ملكي بتعيين رئيس للمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمد خليل القماطى، رئيساً للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر 1967.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .