مرسوم ملكي بتعيين رئيس للمحكمة العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للمحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، محمد خليل القماطى، رئيساً للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر 1967.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .

ls.org.ly