مرسوم ملكي بتعيين رئيس للمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 141 من الدستور،
- وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 من نوفمبر 1954،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمد خليل القماطى، رئيساً للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر 1967.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 21 رجب 1387
- الموافق 24 أكتوبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء