Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

27 نوفمبر 1960

مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلى إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:

  • الملازم ثان عبد الرحمن الصادق الشائبي
  • الملازم ثان موسى على الشلوي
  • الملازم ثان مصطفى محمد قنيوه
  • الملازم ثانى محمد الطاهر شینه راه دول عام
  • الملازم ثاني بشير محمد طرينه
  • الملازم ثانى عبد العزيز بوراوي البركي الفعالية
  • الملازم ثان بشير الباروني اللالى

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 8 جمادى الثاني سنة 1380 هـ.
  • الموافق 27 نوفمبر سنة 1960م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء