بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلى إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:
الملازم ثان عبد الرحمن الصادق الشائبي
الملازم ثان موسى على الشلوي
الملازم ثان مصطفى محمد قنيوه
الملازم ثانى محمد الطاهر شینه راه دول عام
الملازم ثاني بشير محمد طرينه
الملازم ثانى عبد العزيز بوراوي البركي الفعالية
الملازم ثان بشير الباروني اللالى
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر بقصر دار السلام بطبرق في 8 جمادى الثاني سنة 1380 هـ.